المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٦
كلّ واحدة منهنّ واحدة من الصغائر الرضعات المحرّمة إلاّ واحدة ، فلمّا كانت الرضعة الأخيرة أرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرة منهنّ في وقت واحد ، فإنّه ينفسخ نكاحهنّ ونكاح الكبيرة ، وأمّا التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد وحرمت بناتها وهنّ المراضع فأمّا الصغائر ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بالجدّة لم تحرم الصغائر ، وله أن يستأنف نكاحهنّ واحدة بعد واحدة ودفعة ، كيف شاء ، ويجوز الجمع بينهنّ .
وأمّا الكلام في المهر فلكلّ صغيرة عليه نصف المسمّى ، وللكبيرة عليه أيضاً نصف المسمّى ، فيرجع على المراضع على كلّ واحدة منهنّ بنصف من التي أرضعتها ، ويرجع عليهنّ كلّهنّ بنصف مهر الكبيرة .
هذا إذا أرضعن دفعة واحدة ، وأمّا إذا أرضعن واحدة بعد واحدة ، فإنّه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة والكبيرة معاً وحرمت الجدّة على التأبيد ، وأمّا الصغيرة فلا تحرم وحرمت البنت المرضع عليه أبداً .
وأمّا المهر فلها نصف مهرها المسمّى على زوجها وكذلك الكبيرة ، ويرجع بنصف مهر الصغيرة ونصف مهر الكبيرة على التي أرضعت ، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الاُخرى ، لم ينفسخ نكاحها ، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة ، فكذلك .
وأمّا التحريم فعلى ما مضى ، والمهر هاهنا بحاله ، لأنّ النكاح بحاله . هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة .
فأمّا إن كان دخل بها نظرت ، فإن أرضعت البنات الصغائر دفعة واحدة انفسخ نكاحهنّ ونكاح الكبيرة .
وأمّا التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد وحرمت البنات أيضاً ، وحرمت الصغار على التأبيد ، وأمّا المهر فلكلّ واحدة عليه نصف المسمّى ويرجع على المرضعة بنصف مهر التي أرضعت ، وأمّاالكبيرة فلها كلّ المهر ، ويرجع الزوج على بناتها بمهرها .
وأمّا إن أرضعت واحدة بعد واحدة ، فإنّ نكاح الكبيرة الاُولى قد انفسخ ، وللصغيرة عليه نصف المهر ، ويرجع على المرضعة بنصف المهر والكبيرة كلّ المسمّى ، ويرجع على المرضعة بجميع مهرها . فإن أرضعت الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمّى ، ويرجع على المرضعة بنصف مهر المثل.
فإذا أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمّى ويرجع على التي أرضعتها بنصف المهر ، ولا شي ء للكبيرة .
م ٥/٣٠١ ـ ٣٠٣
هـ/٩ً ـ لو أرضعت اُمّ الزوجة الكبيرة أو جدّتها أو اُختها الزوجة الصغيرة :إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين ، فأرضعت الصغيرةَ اُمّ زوجته الكبيرة انفسخ