المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢
فقال ربُّ المال : المساقاة على أنّ لك الثلث ، وقال العامل : على النصف ؛ تحالفا .ويقوى في نفسيأن البيّنة على العامل ، وعلى ربّ النخل اليمين .
ومن قال يتحالفان ، فإذا تحالفا فُسخ العقد بينهما ، وكانت الثمرة كلّها لربّ المال ، وللعامل أُجرة مثله . فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر ردّت اليمين على الآخر فإذا حلف استحقّ هذا إذا لم يكن هناك بيّنة .
م ٣/٢١٩
وفي الخلاف :القول قول ربّ النخل مع يمينه . وقال أصحاب الشافعي : يتحالفان .
خ ٣/٤٨٠
ب ـ الاختلاف في قدرها حين القسمة وكان لأحدهما أو لكلّ منهما بيّنة :إذا اختلفا ربّ المال والعامل نظرت فإن كانت مع أحدهما بيّنة حكمنا له بها ، وإن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة تعارضتا ، ورجعنا علىمذهبناإلى القرعة .
م ٣/٢١٩
وفي الخلاف :قدّمنا بيّنة العامل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما يسقطان . والآخر : تستعملان .
فإذا استعملها ، ففيه ثلاثة أقوال : أحدهما : يوقف والآخر : يقسّم . والثالث : يقرع . وليس هاهنا غير القرعة ، فمن خرج اسمه قدّمت بيّنته . وهل يحلف معهما ؟ على قولين .
خ ٣/٤٨٠
وفي المبسوط نحوه ، ثم فصلّ القولين في الحلف قال :أحدهما يحلف ، والثاني : لا يحلف ، وهو الصحيح ، والأوّل أحوط .
م ٣/٢١٩
جـ ـ اختلاف المالكين الشريكين مع العامل في مقدار حصته حين القسمة :إذا كان ربّ المال اثنين ، والعامل واحد ، فاختلفوا حين القسمة ، فقال العامل : شرطتما لي النصف ، فصدّقه أحدهما ، وكذّبه الآخر وقال : بل على الثلث ؛ كان له من نصيب من صدّقه النصف ، وبقي الكلام بينه وبين المنكر . فينظر فيه ، فإن كان المصدق عدلاً فشهد للعامل بما ادّعاه ، حلف واستحقّ . وإن لم يكن عدلاً ، أو كان فلم يشهد ، فالحكم فيه كما لو كان العامل واحداً ، وربّ المال واحداً ؛ فقد مضى الكلام فيه . عندهم : يتحالفان ،وعندنا: البيّنة على العامل واليمين على ربّ النخل .
م ٣/٢١٩ ـ ٢٢٠
خامساً ـ أحكام المساقاة :
١ ـ المساقاة بالنصف بشرط أن يعمل ربُّ المال معه :
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربّ المال معه ، فالمساقاة باطلة .
م ٣/٢١١
٢ ـ المساقاة على حائط بالنصف بشرط أن يساقيه على آخر بالثلث :
إذا قال : ساقتيك على الحائط بالنصف على أن أُساقيك على هذا الآخر بالثلث ، بطلت .