المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
زيادة متميّزة ، فالفائدة والنماء لها دونه لأنّه تميّز في ملكها ، ويرجع الزوج إلى أصل الصداق ، وإن كانت غير متميّزة كالسمن والكبر ، فهي بالخيار بين أن تردّه بزيادته وبين أن تمسكه ، فإن اختارت ردّ جميعه لزمه القبول ، وإن اختارت إمساكه كان له عليها بدل صداق غير زائد .
م ٤/٢٨٥ ، ٢٣٨ ، ٦/١٨ ، ٧/٢٨٥
وفي موضع آخر :فإن أصدقها عيناً فوهبته له ثم ارتدّت قبل الدخول ، سقط الصداق فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا ؟ على قولين ، فالحكم هاهنا في كلّ الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق .
م ٤/٣٠٨ ـ ٣٠٩
وإن كان الذي ارتدّ الزوج فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحاً ، ونصف مهر المثل إن كان فاسداً ، والمتعة إن لم يسمّ لها مهراً صحيحاً ولا فاسداً .
م ٤/٢٣٨
٨ ـ مهر الأمة المزوّجة إذا اُعتقت :
الأمة إذا كانت تحت حرّ فأعتقت ، أو إذا أعتقت تحت عبد ، فكلّ موضع قلنا لها الخيار لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تختار فراقه أو المقام معه ، فإن اختارت فراقه ، فإن كان قبل الدخول فلا شي ء لها ، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد الاستقرار المهر ، فهل يستقرّ المسمّى أم لا ؟ نظرت إلى وقت العتق ، فإن كان وقته بعد الدخول أيضاً استقرّ المسمّى ، وإن كان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أعتق فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت ، سقط المسمّى ، ووجب مهر المثل .
وإن اختارت المقام معه فإن كان المهر مسمّى صحيحاً أو مسمّى فاسداً كان للسيّد ، وإن كانت مفوّضة فلم يفرض لها مهر بحال ، فطالبت به ففرض لها فلمن يكون ؟ قيل : فيه قولان بناء على وقت وجوبه .
وفي المفوّضة إذا فرض لها بعد العقد قولان ، أحدهما : بالفرض يتبيّن أنّه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيّده ، والثاني ـ وهو الصحيح ـ : أ نّه وجب بالفرض حين الفرض ، فعلى هذا المهر لها .
م ٤/٢٥٨ ـ ٢٦٠
٩ ـ حكم المهر لو فسخ أحد الزوجين النكاح بالعيب :
عيب/خامساً ٧
(ن/٤٨٥ ـ ٤٨٧ ، م ٤/٢٥١ ، خ ٣/١٠٨ ـ ١٠٩)
١٠ ـ مهر الجارية الموقوفة إذا زوّجت :
وقف/خامساً ١٢ ـ ١٣ (م ٣/٢٩٠)
١١ ـ حكم استحقاق المهر إذا أسلم أحد الزوجين الكتابيين أو الوثنيين :
إذا أسلم الزوج أوّلاً قبل الدخول نظرت ، فإن كان تحته كتابية فهما على النكاح ، فإن كان لها مسمّى صحيحاً فلها نصفه ، وإن كان فاسداً فلها نصف مهر مثلها ، وإن كانت مفوّضة فلها المتعة .
وإذا أسلمت الزوجة أوّلاً ، فالفسخ يقع في الحال ، وأمّا المهر فقد سقط بكلّ حال .
وإذا كانت مجوسية أو وثنية ، إن اتفقا على أنّ