المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٩
فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تسقط .
خ ٥/١١٥
وأمّا الصلاة ، فليس له منعها منها ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاءً أو نذراً كالصوم في الذمّة سواء .
م ٦/١٤ ـ ١٥
ب/٨ً ـ نفقة المحرمة :إذا أحرمت ، ففي إحرامها ثلاث مسائل ، إحداها : أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه ؛ فلها النفقة .
والثانية : أحرمت بغير إذنه ، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام ، أو كان تطوّعاً فأذن لها فيه ، لم تسقط نفقتهاعندنا. وإن كان تطوّعاً بغير إذنه فلا ينعقدعندناإحرامها ، ولا تسقط نفقتها .
وعند المخالف ، إذا أحرمت بغير إذنه ، فلا نفقة لها .
م ٦/١٣ ـ ١٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولاً واحداً .
خ ٥/١١٤
الثالثة : إذا أحرمت وحدها بإذنه ،فعندنالها النفقة . وبه قال قوم ، وقال آخرون : لا نفقة لها .
م ٦/١٣ ـ ١٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : تسقط .
خ ٥/١١٤
وفي المبسوط :إذا حجّت بإذن الزوج حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه وما زاد لأجل السفر عليها . فإن أفسدت حجّها لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها .
م ١/٣٣٠
ب/٩ً ـ لو تعاقد الزوجان وتساكتا عن التمكين والإنفاق :لو عقدا النكاح ، وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق ، فإنّ النفقة لا تجب ، ولو بقيا سنين على هذه الصورة .
م ٦/١١
٣ ـ قدر النفقة وما يعتبر فيه :
أ ـ الإطعام :نفقة الزوجات مقدّرة ، وهي مدٌّ ، قدره : رطلان وربع .
وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام ، الاعتبار بالزوج إن كان موسراً فمّدان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف ، وإن كان معسراً فمدّ واحد . والمدّ عنده : رطل وثلث .
وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدّرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بقدر كفايتها .
وقال أبوحنيفة : إن كان موسراً ، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، وإن كان معسراً ، فمن أربعة إلى خمسة .
خ ٥/١١٢
وفي المبسوط :نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه مدّان في كلّ يوم ، وإن كان متوسطاً متجمّلاً فعليه مدّ ونصف ، وإن كان معسراً فقدر المدّ . فالنفقات