المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٥
أن يفعل ما شرط ، إلاّ أنّه إذا مات والحال ما ذكرناه ؛ رجع ميراثاً ، ولم يمض الوقف .
ن/٥٩٥ ـ ٥٩٦
وفي المبسوط :إذا شرط أن يبيعه أيّ وقت شاء ، كان الوقف باطلاً .
م ٣/٣٠٠
ب ـ اشتراط الواقف إخراج من شاء وإدخال من شاء :إن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضّل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوّي بينهم إن شاء ، كان ذلك كلّه باطلاً ، هذا بلا خلاف .
وقد روى أصحابنا : أنّه يجوز أن يدخل فيهم من غيرهم ، وأمّا الإخراج والنقل ، فلا خلافعندناأيضاً فيه .
م ٣/٣٠٠
جـ ـ اشتراط الواقف أن تكون نفقة العبد الموقوف من كسبه :إذا وقف غلاماً ، وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في شي ء آخر كان على ما شرط ، فإن أطلق ذلك ، كان في كسبه .
أمّا إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ ؛ فلم يقدر على الكسب فمن قال إنّ الملك ينتقل إلى الموقوف عليه ، فنفقته في ماله . ومن قال انتقل إلى اللّه ، فنفقته في مال بيت المال . وعلىمذهبنايصير حرّاً بالزمانة .
م ٣/٢٨٨ ـ ٢٨٩
د ـ الوقف على الأولاد أو الأبوين واشتراط التفاضل بينهم :إذا وقف على ولده وكانوا ذكوراً وإناثاً ؛ فإن شرط ، تفضيل بعضهم على بعض كان على حسب ما شرط وإن لم يذكر شيئاً من ذلك كان الذكر والاُنثى فيه سواء ، من ولده وولد ولده ، فإن قال : الوقف بينهم على كتاب اللّه ، كان بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وإذا وقف على والديه كان أيضاً مثل ذلك ، يكون بينهم بالسوية إلاّ أن يفضّل أحدهما على الآخر بالتعيين .
ن/٥٩٧
ثالثاً ـ شروط الموقوف :
١ ـ وقف ما يملكه الإنسان :
كلّ ما يملكه الإنسان جاز أن يقفه ، سواء كان مشاعاً أو مقسوماً وعلى كلّ حال .
ن/٥٩٦
٢ ـ وقف ما في الذمّة أو المطلق :
إذا كانت (العين) في الذمّة ، أو كانت مطلقة ، وهو أن يقول : وقفت فرساً أو عبداً ، فإنّ ذلك لا يجوز .
م ٣/٢٨٧
٣ ـ ما يصحّ وما لا يصحّ وقفه من الأعيان :
يجوز وقف الأرض والعقار والدور والرقيق والسلاح ، وكلّ شي ء يبقى بقاءً متصلاً ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي .
وقال أبويوسف : لا يجوز إلاّ في الأراضي ، والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعاً للضيعة الموقوفة ، فأمّا على الانفراد فلا .
خ ٣/٥٤١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف إليها ،