المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
له أن يتزوّج ، والذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوّج .
م ٤/١٦٠ ، ١٥٢
وفي موضع آخر :فأمّا أقسام النكاح فثلاثة : محظور ومستحب ومكروه ، فالمحظور حال العدّة والردّة والإحرام ، والمستحبّ إذا كان به إليه حاجة ، وله ما ينفق عليها ، والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة ولا معه ما ينفق عليها .
م ٥/٣
١ ـ حكم نكاح من حلف لزوجته ألاّ يتزوج عليها :
من حلف لزوجته ألاّ يتزوج عليها ، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى ، وليس له عليه كفّارة ولا إثم ، وكذلك إن حلفت هي : ألاّ تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم .
ن/٥٦٠
٢ ـ صرف مال استطاعة الحج في النكاح :
حجّ/ثانياً ٢ د/٩ً (خ ٢/٢٤٨ ، م ١/٢٩٨)
ثانياً ـ أسباب تحريم النكاح :
١ ـ النسب :
أ ـ ما يثبت به النسب في نفس الأمر :
نسب/ثانياً
ب ـ النساء المحرمات بالنسب :تحريم الأعيان بالنسب سبع أعيان :
الأمهات ، فالرجل تحرم عليه اُمّه وجدّاته من قبل أبيه واُمه ، وارثات كنّ أو غير وارثات ، قربن إليه أو بعدن .
والثانية : البنات ، فتحرم عليه بنته لصلبه ، وبنات بنتها وبنات بناتها ، وكذلك بنات الابن وإن نزلن ، وكلّ من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازاً .
الثالثة : الأخوات فالأخت تحرم عليه سواء كانت لأب واُمّ أو لأب أو لاُمّ .
الرابعة : العمّات ، فكلّ من يقع عليه اسم العمّة وهي اُخت أبيه ، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وكذلك كلّ عمّة وإن بعدت يعني أخوات الأجداد وإن علون ، وهكذا العمّات من قبل الاُمّ ، فكلّ امرأة كانت اُخت جدّه من قبل الاُمّ فتلك عمّته ، والكلّ يحرم عليه .
الخامسة : الخالات فكلّ من كانت خالته حقيقة وهي اُخت أمّه أو مجازاً وهي اُخت جدّته أيّ جدّة كانت من قبل أمها ، فأختها خالته ، وتكون الخالة من قبل الأب وهي كلّ اُخت لجدّته من قبل أبيه وآبائه ، فتلك خالته وتحرم عليه .
السادسة : بنات الأخ فكلّ بنت لأخيه ، لأبيه أو لأمّه أو لهما ، أو بناتهنّ وإن سفلن ، وبنات بني أخيه فالكلّ يحرمن .
السابعة : بنات الاُخت فكلّ بنت لأخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وبناتهنّ وإن سفلن ، أو بنات بني أخته فالكلّ يحرمن .
م ٤/٢٠٣ ـ ٢٠٤
ونحوه مختصراً في النهاية (٤٥١) .
ب/١ً ـ تزوج الرجل من اُخت أخيه أو اُخته