المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٢
وَزَغ
ـ حكم ماء الإناء إذا وقع فيه وزغ :
نجاسة/أوّلاً ٤ أ/١ً
(ن/٦ ، ٥٤ ، م ١/٣٩)
وزن
انظر : كيل ووزن
وَسق
ـ مقدار الوسق وما يناط به من الأحكام :
مقادير/أوّلاً ١
وسم
ـ وسم نعم الصدقة وصفته :
زكاة/خامساً ٣ ب/٤ً
(م ١/٢٦١)
وصاية
أولاً ـ شروط الوصي :
لا تصحّ الوصية إلاّ إلى من جمع صفات خمسة : البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحريّة ، ومتى اختلّ شي ء منها بطلت الوصية .
وأمّا متى تعتبر هذه الأوصاف ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : حين وفاة الموصي . وثانيها : يعتبر في الحالين معاً ـ حين الموت وحين الوصية ـ في الطرفين معاً ، وهذا هو الأقوى . وفي الناس من قال : يعتبر في جميع الأحوال من حين الوصية إلى حين الوفاة .
م ٤/٥١ ـ ٥٢
١ ، ٢ ـ البلوغ والعقل :
الصبي لا يجوز أن يكون وصيّاً .
م ٤/٥١
وفي النهاية :ينبغي المسلم أن يختار لوصيّته عاقلاً . . . حكيماً ولا يوصي إلى سفيه .
ولا بأس أن يوصي إلى اثنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، بعد أن يكون الكبير كاملاً عاقلاً ، ويجعل للعاقل النظر في الحال ، وللصبي إذا بلغ .
فإن مات الصبي أو بلغ وكان فاسد العقل كان للعاقل إنفاذ الوصية ، وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية كان ذلك جائزاً ، فإن بلغ الصبي ولم يرضَ بذلك لم يكن له ذلك ، إلاّ أن يكون الكبير خالف شرط الوصية .
ن/٦٠٥ ـ ٦٠٦
٣ ـ الإسلام :
المسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر . أمّا إن أوصى كافر إلى مسلم صحّت وصيّته .
ووصية الكافر إلى الكافر والذمّي إلى الذمّي ، فإن كان غير رشيد في دينه فلا يصحّ أن يكون وصيّاً ، وإن كان رشيداً فهل يجب أن يكون أميناً أو لا ؟ قيل : فيه وجهان .
م ٤/٥١