المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
وقال ابن أبي ليلى وأبويوسف : يلزمه تسعة وتسعون درهماً ، وهو قول الشافعي الثاني ، وهو قوي ؛ لأنّه باعه مرابحة .
خ ٣/١٣٨
٣ ـ ادّعاء البائع زيادة الثمن عمّا أخبر به :
إذا : قال اشتريته بمئة وبعتك بربح عشرة واحدة ، ثم قال : أخطأت اشتريت بأكثر من ذلك ، لم يُقبل قوله وكان البيع الأول صحيحاً .
فإن أقام البيّنة على أنّه أخطأ وأنّ شراءه كان أكثر لم تُقبل بيّنته ، ولا يلزم المشتري اليمين أنّه لا يعلم أنّه اشتراه بأكثر من ذلك . فإن قال : وكيلي كان اشتراه بمئة وعشرة وأقام بذلك بيّنة قُبل منه ، وإن قلنا أنّه لا يُقبل منه كان قوياً .
م ٢/١٤٣
٤ ـ الإخبار بأصل الثمن إذا كان قد حُطَّ منه شي ء بعد البيع :
إذا باع سلعة ثم حطّ من ثمنه بعد لزوم العقد ، وأراد بيعه مرابحة ، لم يلزمه حطّه وكان الثمن ما عُقد عليه قبل الحطّ ، وكان الحطّ هبة للمشتري . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يلحق ذلك بالعقد ، ويكون الثمن ما بعد العقد .
خ ٣/١٣٩
وفي المبسوط :إذا اشترى عبداً بمئة فحطّ البائع عشرة من الثمن ، فأراد بيعه مرابحة فإن كان الحطّ قبل لزوم العقد ، مثل أن يكون في مدّة الخيار فالحطّ يلحق العقد فيلزمه أن يحطّ عنه ، وإن كان الحطّ بعد لزوم العقد كان هبة مجدّدة للمشتري والثمن ما عُقد عليه .
م ٢/١٤٤
٥ ـ بيع بعض ما اُشتري صفقة مرابحة :
إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنّه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسّم الثمن عليهما على قدر قيمتهما . وبه قال أبوحنيفة في السلعتين وأجاز في القفيزين .
وقال الشافعي : يجوز في الكلّ .
خ ٣/١٤٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إلاّ أن يُبيّن ذلك .
م ٢/١٤٤
وفي النهاية :إذا اشترى الإنسان ثياباً جماعة بثمن معلوم ، ثم قوّم كلّ ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلاّ بعد أن يبيّن أنّه إنّما قوّم ذلك كذلك .
(و) إذا اشترى الإنسان ثياباً جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة .
ن/٣٩١
٦ ـ بيع ما اُشتري بثمن مؤجّل مرابحة :
إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ، وأخبر أنّ ثمنها مئة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالاًّ أو يردّه بالعيب . وبه قال أصحاب الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالاًّ .