المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
وفي الخلاف نحوه ، إلاّ أنّه أبدل كلمة (أولاهنّ) بإحداهنّ وأضاف :وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرّات أولاهنّ بالتراب . وقال أبوحنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعى فيه العدد .
وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبّداً لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدّر فيه بالعدد . وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعاً بالماء وواحداً بالتراب ، فيكون ثمان مرّات .
خ ١/١٧٥ ـ ١٧٨
وفي النهاية (٥) والاقتصاد (٢٥٤) والجمل والعقود (ر/١٧١) نحوه .
إذا تكرّر ولوغ الكلب في الإناء ، يكفي غسل ثلاث مرات ، وكذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما .
م ١/١٤
في الخلاف نحوه ، وأضاف :وهو مذهب الجميع .
خ ١/١٧٧
[١]/أً ـ إذا وقعت نجاسة في الإناء بعد غسله من ولوغ الكلب دفعة أو دفعتين :إذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين ، ثم وقعت فيه نجاسة ، تمّم العدد وقد طهر ، هذا على الرواية التي يقول : إنّه يكفي في سائر النجاسات غسل الإناء مرّة واحدة . ومتى قلنا : يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتدّ بواحدة وتمّ الباقي .
م ١/١٤
[١]/بً ـ كيفية تطهير الإناء عند فقد التراب :إذا لم يوجد التراب لغسله (الإناء الذي ولغه الكلب) جاز الاقتصار على الماء ، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضاً جائزاً .
م ١/١٤
[١]/جً ـ حكم التطهير إذا وقع في الإناء ماء كثير :إذا ولغ الكلب في الإناء ، ثم وقع الإناء في ماء ، كرّاً فصاعداً ، لم ينجس الماء ، ويحصل للإناء غسلة واحدة ، ثمّ يخرج ، ويتمّ غسله .
م ١/١٤
وكذا في الخلاف في عدم التنجّس إلاّ أنّه قال :ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات . وللشافعي فيه قولان .
خ ١/١٧٨
[١]/دً ـ هل يطهر الإناء إذا وقع في الماء الجاري ؟ :إن وقع الإناء الذي ولغ فيه (الكلب) في ماء جار وجرى الماء عليه ، لم يحكم بالثلاث غسلات .
م ١/١٤
[١]/هـ ـ حكم طهارة الإناء إذا وقع في ماء قليل :إذا ولغ الكلب في الإناء ، ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكرّ ، نجس الماء ، ولا يطهر الإناء .
م ٢/١٤
[٢]ـ الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير :ما ولغ فيه الخنزير ، حكمه حكم الكلب سواء ، وقد