المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
عينه . والأوّل أقوى .
م ٤/٢٩٠
ك ـ إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ثم طلّقها قبل الدخول :إذا أصدقها إنائين ، فانكسر أحدهما ، ثم طلّقها قبل الدخول بها ؛ كان لها نصف الموجود ، ونصف قيمة التالف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : بالخيار بين ما قلناه وبين أن تدع وتأخذ نصف قيمتهما معاً .
خ ٤/٤٠١
ونحوه في المبسوط (٤/٣٢١) .
ل ـ مهر الأمة التي جعل عتقها مهرها إذا طلّقت قبل الدخول :إذا طلّق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول ، رجع نصفها رِقّاً ، واستسعيت في ذلك النصف . فإن لم تسعَ فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة ، وإن كان لها ولدٌ له مال ، أُلزم أن يؤدّي عنها النصف الباقي ، وتنعتق حينئذ .
ن/٤٩٧ ـ ٤٩٨
م ـ حكم المهر لو طلّق زوجته بائنا ثم تزوّجها في عدّتها ثم طلّقها قبل الدخول :إذا تزوّج امرأة ودخل بها ، ثم خالعها : فلزوجها نكاحها في عدّتها . فان فعل وأمهرها مهراً ، فان دخل بها استقرّ المهر . وإن طلّقها قبل الدخول ثبت نصف المهر ، وسقط نصفه . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يسقط شي ء ، ولها المهر كله .
خ ٤/٣٨٧
ونحوه في المبسوط (٤/٣٠٣) .
ن ـ مهر المطلّقة قبل الدخول لو أدعت على الزوج أنها حامل منه :
لعان/ثانياً ٢ ز (ن/٥٢٣)
س ـ حكم المهر إذا خالع زوجته على نصفه قبل الدخول :إذا أصدقها ألفاً ، ثم خالعها على خمسمئة منها قبل الدخول بها ؛ فإنّه يسقط عنه جميع المهر .
خ ٤/٣٩٤
وفي المبسوط :إذا كان مهرها مثلاً ألفاً ، وأراد أن يخلعها على وجه لا يلزمه من الصداق شي ء ، فإنّه يخلعها بخمسمئة لا من المهر ، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمئة ، واستقرّ عليه خمسمئة ، وله عليها خمسمئة بالخلع ويتقاصّان .
ومنهم من قال : الحيلة في ذلك أن يقول لها : خالعتك على ما يسلم لي من الألف ، فإنّما يسلم لها منها خمسمئة ، ويسقط عنه بالطلاق خمسمئة ، فيسقط كلّ المهر .
م ٤/٣١١
وقال الشافعي : إذا أصدقها شيئاً ، فخالعها على شي ء منه ، فما بقي فعليه نصفه .
وظاهر هذا أنّ له من الألف مائتين وخمسين .
خ ٤/٣٩٤
٧ ـ مهر المرتدّة قبل الدخول وحكمه لو كان الذي ارتدّ هو الزوج :
إن أصدقها شيئاً بعينه ثم ارتدّت قبل الدخول بها ، عاد الصداق إليه ، فإن كان باقياً بعينه بلا زيادة ولا نقصان أخذه كلّه ، وإن كان قد زاد