المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
أغلقه ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ له ذلك كما أنّ له رفع جميع الحائط .
والثاني : ليس له ذلك لأنّ[له] فتحه في الجملة دلالة على الاستطراق وثبوت الحقّ في ذلك الزقاق ، وهذا أقوى .
فأمّا إذا أراد أن يفتح إليه شباكاً أو كوّة جاز ذلك ؛ لأنّه ليس باستطراق ولا دالّ عليه .
م ٢/٣٠٩ ـ ٣١٠
٥ ـ ملكيّة الزقاق غير النافذ :
إذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين ، وأحد البابين قريب من باب الزقاق ، والآخر أبعد منه ويخلو باقي الزقاق إلى صدره من باب واحد واختلفا ، فقال مَنْ بابه أقرب إلى باب الزقاق : جميع هذا الزقاق بيننا نصفين ، وقال من بابه أدخل إلى الزقاق : نحن سواء في قدر من الزقاق وهو من باب الزقاق إلى حدّ باب دارك وما زاد على ذلك إلى آخر الزقاق فهو لي دونك ، فإنّ مَنْ باب الزقاق إلى أقربهما باباً يكون بينهما نصفين ؛ لأنّ لهما فيه حقّ الاستطراق ،وما بعد ذلك إلى الباب الثاني في استطراق الثاني فهو في يده وما وراء الباب الثاني إلى آخر الزقاق يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما (أنّه بينهما ، أو يختص بآخر الزقاق) .
م ٢/٣٠٦
٦ ـ فتح باب بين دارين لمالكٍ واحد كلّ منها على زقاق غير نافذ :
إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كلّ واحد منهما إلى الاُخرى فإن أراد أن يفتح ما بين الدارين باباً حتى ينفذ كلّ واحدة منهما إلى الاُخرى جاز له ذلك وقال قوم : ليس له ذلك لأنّه يجعل الزقاق الذي لا ينفذ نافذاً ولأنّه يثبت لنفسه الاستطراق من كلّ واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه ولأنّه يثبت بذلك الشفعة لأهل كلّ واحد من الزقاقين في دور الزقاق الآخر على قول من حكم بالشفعة بالطريق ، والأوّل أقوى ؛ لأنّه لا خلاف أنّ له أن يرفع الحائط بين الدارين فيجعلهما داراً واحدة ، ويثبت مع ذلك جميع ما قالوه .
م ٢/٣١٠
ونحوه في الخلاف (٣/٣٠٠ ـ ٣٠١) .
٧ ـ الشفعة في الطريق :
شفعة/ثانياً ٤ جـ
٨ ـ مصالحة السلطان صاحب الدار على ما يخرجه من الأجنحة :
صلح/١٠ ـ ١١
٩ ـ الصلاة في الطريق :
صلاة/رابعاً ٢ هـ
١٠ ـ ضمان الإنسان التلف الحاصل بسبب ما أحدثه في طريق المسلمين :
ديات/أوّلاً ٢ أ ـ هـ ، ي
رابعاً ـ المساجد :
١ ـ أحقيّة السابق إلى مكان في المسجد :
انظر : سابعاً ١
٢ ـ اتخاذ المسجد طريقاً :
مسجد/سادساً ٣ ن