المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
أو المشتراة :إذا أحيا مواتاً من الأرض فظهر فيها معدن ، ملكها بالإحياء وملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف . وكذلك إذا اشترى داراً فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البائع .
م ٣/٢٧٧
هـ ـ إقطاع المعادن الباطنة :يجوز للسلطان إقطاعه (المعدن الباطن) ؛ لأنّه يملكهعندنا. وقال المخالف : لا يقطعه إلاّ القدر الذي يطيقه آلته ورجاله . ومن قال إنّه لا يملك ، فهل للسلطان أن يقطعه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقطعه ، والثاني : يقطعه .
م ٣/٢٧٧
و ـ حكم مَن عمل في معدن بإذن صاحبه أو بغير إذنه :إذا ملك معدناً . . . ثم إنّ رجلاً عمل فيه ، فأخرج منه قطعاً ، فإن كان بغير إذنه فهو متعدّ بذلك ، ولا أجرة له ، وما أخرجه لصاحبه ، وإن كان ذلك بإذن المالك فإن أذن له أن يخرجه له ، فما يخرجه له . وهل له الأُجرة أم لا ؟ قال قوم : الحكم فيه كالحكم في الغسّال إذا أعطاه الثوب ليغسله فغسله من غير أن يشرط له أجرة . وأمّا إذا أذن له على أنّ ما يخرجه فهو لنفسه دونه . فإنّ ذلك لا يصحّ ولا أُجرة للعامل .
م ٣/٢٧٩
ثانياً ـ بعض الأحكام المتعلقة بالمعادن :
١ ـ التيمّم بالمعدن :
تيمّم/ثالثاً أ ، ب
(خ ١/١٣٤ ، ١٣٦ ، م ١/٣٢ ، ن/٤٩)
٢ ـ السجود على المعدن :
صلاة/ثامناً ٦ جـ/٢ً[١] (م ١/٨٩)
٣ ـ أحكام خمس المعادن :
خمس/أوّلاً ٢ (م ١/٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ن/١٩٧ ، ر/٢٠٧ ، صا/٢٨٣ ، خ ٢/١١٦ ـ ١١٧)
٤ ـ حكم بيع معدن الذهب بالفضّة وبالعكس :
معدن الذهب يجوز بيعه بالفضّة ، ومعدن الفضّة يجوز بيعه بالذهب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز لأنّه بيع وصرف .
خ ٣/٨٣
معروف
انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
معز
انظر : ماعز
معسر
انظر : إعسار
معصية
انظر : ذنب