المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣
ب/٢ً ـ تطهير الماء الكثير المتغيّر بالنجاسة بإلقاء كرّ من الماء فصاعداً عليه :
ماء كثير/٣ (خ ١/١٩٣ ، م ١/٦)
ب/٣ً ـ ما يوجب نزح كرّ من ماء البئر لتطهيره :
ماء بئر/ثانياً ٣ أ (م ١/١١ ، ن/٦)
ثانياً ـ الموازين :
١ ـ الرطل :
أ ـ ما يناط بالرطل من الأحكام :
أ/١ً ـ تحديد بعض المكاييل بالأرطال :
انظر : أوّلاً ٢ أ ، ٣ أ ، ٤ أ
أ/٢ً ـ إعداد رطل من القطن لتحشية بعض مواضع الميّت :
تكفين/خامساً ١ ل (ن/٣٣)
أ/٣ً ـ تحديد نصاب زكاة الغلاّت بالأرطال :
زكاة/ثالثاً ٣ د (ن/١٧٨ ، خ ٢/٥٨)
٢ ـ الدرهم :
أ ـ مقداره :
الدرهم ستّة دوانيق
ن/١٩١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وكلّ عشرة سبعة مثاقيل .
م ١/٢٠٩
ب ـ ما يناط بالدرهم من الأحكام :
ب/١ً ـ تحديد مقدار الكافور بالدراهم :
تحنيط/١٢ (خ ١/٧٠٤ ، ن/٣٢)
ب/٢ً ـ تحديد نصاب الذهب والفضّة بالدراهم :
زكاة/ثالثاً ٢ د (م ١/٢٠٩)
٣ ـ الدانق :
أ ـ مقداره :الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير .
ن/١٩١
ب ـ ما يناط بالدانق من الأحكام الشرعية :
ب/١ً ـ وزن الفطرة بالدانق :
زكاة الفطرة/ثالثاً ٢ أ ، ب (ن/١٩١)
ب/٢ً ـ ما يعتبر من الدوانيق في زكاة الفضّة :
زكاة/ثالثاً ٢ ب/١ً (خ ٢/٧٩ ـ ٨٠)
٤ ـ المثقال :
أ ـ مقداره :المثقال الذي في أيدي الناس ، هو الذي كلّ سبعة منه عشرة دراهم من دراهم الإسلام .
م ٨/٢٠
ب ـ ما يناط بالمثقال من الأحكام :
ب/١ً ـ الحدّ الأدنى من كافور التحنيط مثقال واحد :
تحنيط/١٢ (خ ١/٧٠٤ ، ن/٣٢)
ب/٢ً ـ مقدار زكاة الذهب بالمثقال :
زكاة/ثالثاً ٢ جـ (خ ٢/٨٣ ، ن/١٧٧)
٥ ـ النش :
ـ مقداره :
النش نصف اُوقية عشرون درهماً ، وهو إجماع .
م ٨/٤٤