المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٦
الوصية بالعبد تبطل ولا تبطل بالزيادة .
فإن كانت قيمة العبد دون الثلث استحقّ الموصى له بالزيادة بقيّة الثلث ، وإن كانت قيمته وفق الثلث لم يستحقّ الموصى له بالزيادة شيئاً .
م ٤/٢٧
وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بمئة دينار فإن خرجا من الثلث استحقّ كلّ واحد منهما ما أوصى له به ، وإن لم يخرجا من الثلث يقسّط عليهما ، فإن ردّ صاحب العبد الوصية فإنّ صاحب المئة يستحقّ جميع المئة التي أوصى له بها .
وإن أوصى لرجل بعبد ولآخر بفاضل ثلثه ، فإن خرجا من الثلث استحقّ كلّ واحد منهما ، وإن لم يخرج من الثلث وردّ صاحب العبد وصيّته فإنّ الثاني لا يستحقّ إلاّ قدر الفاضل ، ولا يستحقّ الثلث .
م ٤/٦٥ ـ ٦٦
ب/٦ً ـ الوصية بالثلث لوارث وأجنبي أو بالثلث لكلّ منهما :إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صحّعندنا. وعندهم إن أجازت الورثة صحّ ، ويكون بينهما ، وإن لم تجز بطل في حقّ الوارث ويصحّ في حقّ الأجنبي ورجع على الورثة.
وإن أوصى بثلث ماله للأجنبي وبثلث ماله للوارث ، فمذهبنا فيه أن يمضي الأوّل منهما ، وإن اشتبه استعمل القرعة ، وإن أجازت الورثة صحّتا جميعاً .
وقال المخالف : إن أجاز الورثة صحّتا جميعاً ، وإن لم تجز بطل في حقّ الوارث وتصحّ في حقّ الأجنبي .
وإذا أوصى لوارث بثلث ماله ولأجنبي بثلث ماله وقال : إن أجازت الورثة فلكما وإن لم يجيزوا فنصيب الوارث لك أيّها الأجنبي ، فإن أجازوا فلهما ، وإن لم يجيزوا يكون للأجنبي ثلث المال .
م ٤/١١
ب/٧ً ـ الوصية لأشخاص على الترتيب :إذا قال : لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي ، وأجازته الورثة ، بدئ بالأوّل فالأوّل ويدخل النقص على الأخير ، وإن لم يجيزوه وُفّي الأوّل ثلثه وسقط الآخران .
م ٤/٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة ، ووفّي ما ذكره له ، فإن فضل كان لمن يليه في القرعة .
وقال الشافعي : هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصّلوا . وبه قال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبويوسف ومحمد وأحمد وإسحاق .
وقال أبوحنيفة : يسقط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر سهماً لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث الثلث أربعة ولصاحب الربع الربع ثلاثة ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة ، وأنّه يقسمّ على ثلاثة عشر .
خ ٤/١٤١ ـ ١٤٢
وإذا أوصى لرجل بكلّ ماله وللآخر بثلث