المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧
وبه قال الشافعي .
خ ٤/٣٧٦
ونحوه في المبسوط (٤/٢٩٥) .
وقال أبوحنيفة : إذا فرض لها ، فطلّقها قبل الدخول ، سقط المفروض كأنّه ما فرض لها ، ووجبت لها المتعة كما لو طلّقها قبل الفرض .
خ ٤/٣٧٦ ـ ٣٧٧
٦ ـ تزويج المولى أمته مفوّضة البضع ثم بيعها :
إذا زوجها (جاريته) مفوّضة وصحّ النكاح ، ملك هو بالعقد ما ملكت الحرّة المفوّضة أن تملك ، فإن فرضه (المهر) السّلطان أو اتّفق مع زوجها ففرضه صحّ ، وكان الفرض له دون كلّ أحد . هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه .
فأمّا إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهرفعندنالا يصحّ ؛ لأنّ بيعها طلاقها ، وعند المخالف يصحّ ، وكم يجب المهر ؟ فيه وجهان : بناء على ما ملكت أن تملك بالعقد ، فمن قال ملكت أن تملك مهر المثل ، كان المهر للسيّد دون غيره . ومن قال ملكت أن تملك مهراً ما فيقدّر بالفرض ، فبعد أن فرض لا يكون للسيّد الأوّل ، ولكن إن كان أعتقها فالمهر لها ، وإن كان باعها فللسيّد الثاني .
وقال قوم : متى فرض لها المهر كان للسيّد الأوّل لا غير . والذي يقتضيهمذهبناأنّه إن أعتقها واختارت المقام معه ، ثم فرض المهر أن يكون لها ، وإن باعها ورضي بها السيّد الثاني استمرّ العقد ، فمتى فرض المهر فيما بعد كان للثاني .
م ٤/١٩٨
٧ ـ معنى تفويض المهر وكيفية تقديره :
مفوّضة المهر هو : أن يذكر مهراً ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ماشئنا ، أو ماشاء أحدنا . فإذا تزوّجها على ذلك ، فإن قال : على أن يكون المهر ما شئتُ أنا ، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلاً كان أو كثيراً ، وإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمئة درهم .
خ ٤/٣٨٠ ـ ٣٨١
ونحوه في النهاية (٤٧٢) ، وكذا في المبسوط ، وأضاف :وإن علّقا بمشيّتهما ، أوقف حتى يصطلحا .
م ٤/٢٩٧
وقال الفقهاء كلّهم ، أبوحنيفة والشافعي : إنّه يلزمه مهر المثل .
خ ٤/٣٨١
أ ـ حكم مهر مفوّضة المهر إذا دخل بها أو طلّقها :إذا دخل بمفوّضة المهر ، استقرّ ما يحكم واحد منهما به على ما فصّلناه . وإن طلّقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما .
وقال الشافعي وأبوحنيفة : إن دخل بها ، استقرّ مهر المثل . وإن طلّقها قبل الدخول بها ، استحقّت نصفه عند الشافعي .