المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٧
والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : مقدّر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : مقدّر بعشرة دراهم ، فإن عقد النكاح بأقل من عشرة ، صحت التسمية وكملت العشرة ، فيكون كأنّه عقد بعشرة . وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل .
وقال زفر : يسقط المسمّى ويجب مهر المثل .
وقال ابن شبرمة : أقلّه خمسة دراهم .
وقال النخعي : أقلّه أربعون درهماً .
وقال سعيد بن جبير : أقلّه خمسون درهماً .
خ ٤/٣٦٤ ـ ٣٦٥
وفي المبسوط :الكثير أيضاً لا حدّ لهعندنا.
م ٤/٢٧٢
والمستحبّ فيه التخفيف بلا خلاف .
والمستحبّعندناألاّ يتجاوز السنّة المحمّدية خمسمئة درهم ، وبه قال جماعة .
م ٤/٢٧٣
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ويجوز العقد على ما دون ذلك ، ولو كان درهماً ، ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمئة درهم ، لزمه الوفاء به على التّمام .
ن/٤٦٩
أ ـ جعل منافع الحرّ مهراً :يجوز أن يكون منافع الحرّ مهراً ، مثل تعليم آية ، أو شعر مباح ، أو بناء ، أو خياطة ثوب وغير ذلك ممّا له أُجرة .
واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة ، فقالوا : لا يجوز ذلك .
خ ٤/٣٦٦
ونحوه في المبسوط (٢٧٣) والنهاية (٤٦٩) .
وبه قال الشافعي ، ولم يستثن الإجارة ، بل أجازها .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يكون منافع الحرّ صداقاً بحال ، سواء كانت فعلاً أو غيره ؛ لأنّ عندهم لا يجوز المهر إلاّ أن يكون مالاً ، أو ما يوجب تسليم المال ، مثل ، سكنى دار ، أو خدمة عبدٍ سنة ، فأمّا ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز .
خ ٤/٣٦٦ ـ ٣٦٧
أ/١ً ـ اعتبار تعيين ما يعلّمها من القرآن لو جعله مهراً :إذا أصدقها تعليم القرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوماً : إن أصدقها تعليم سورة عيّن عليها ، وإن كان تعليم آيات عيّنها ، وهل يجب تعيين القراءة ، وهي الحرف الذي يعلّمها إيّاه ، على وجهين : أحدهما : لا يجب ، وهو الأقوى . والوجه الآخر : لابدّ من تعيين الحروف .
فمن قال إنّه شرط ، فإن ذكره ، وإلاّ كان فاسداً ، ولها مهر مثلها ، ومن قال ليس بشرط لقّنها أيّ حرف شاء ، وإن شاء بالجائز ، وهوالصحيح عندنا.
فإذا ثبت أنّه يصحّ كان لها المطالبة بأيّ موضع شاءت ، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها ، فقالت : لقّنى هذه مكان تلك ، فهل