المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٦
هـ ـ غسل داخل العينين والاُذنين ومسح الاُذنين :إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحبّ .
خ ١/٨٥
ولا يجوز مسح الاُذنين ولا غسلهما في الوضوء .
خ ١/٨٦
ونحوه في النهاية (١٤) .
وقال الشافعي : يستحبّ أن يمسحا بماء جديد .
وقال أبوحنيفة : إنّهما من الرأس يمسحان معه . وذهب مالك أنّهما يمسحان بماء جديد .
خ ١/٨٦
و ـ الفرض والسنّة في غسل الوجه :غسل الوجه مرّة واحدة فريضة ومرّتين سنّة وفضيلة ، فمن زاد على المرتين فقد أبدع .
ن/١٣ ـ ١٤
٣ ـ غَسل اليدين :
أ ـ كيفية غسل اليدين :يأخذ كفّاً من الماء فيغسل به يده اليمنى ، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع ، فإن خالف وغسلها فالظاهر أنّه لا يجزئه ، وفي أصحابنا من قال : يجزئه . ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء .
م ١/٢٠ ـ ٢١
وفي الاقتصاد (٢٤٢) ، والنهاية (١٣ ، ١٤) ، والجمل والعقود (ر/١٥٩) ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) نحوه .
غسل المرفقين واجب مع اليدين . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ زفر .
خ ١/٧٨
وفي المبسوط (١/٢١) ، والنهاية (١٣) نحوه .
ب ـ وجوب إيصال الماء إلى عضو الوضوء :إن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سَيْرٌ وما أشبهه ، فليحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ، فإن كان ضيّقاً حوّله إلى مكان آخر .
ن/١٦
وفي المبسوط (١/٢٣)نحوه ، وذكر أنّه مع المنع من إيصال الماء نزعه .
جـ ـ حكم مقطوع اليد من المرفق أو دونها :ومن كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق . وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شي ء . ويستحبّ أن يمسحه بالماء .
م ١/٢١
د ـ حكم الأعضاء والأجزاء الزائدة :من خُلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد وله أصابع زائدة ، أو على ذراعه جلدة منبسطة ، فإنّه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن كان فوق المرافق لا يجب عليه ذلك ، ولا يستثنى الزائد الأصلي .
م ١/٢١
هـ ـ الفرض والسنّة في غسل الأعضاء :الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة ، واثنان سنّة والثالثة بدعة ، وفي أصحابنا من قال : إنّ