المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
ف ـ اختلاف الزوجين في قدر النفقة :إذا اختلفا في قدرها ، فقالت : كنت طول هذه المدّة موسراً ؛ فاعطيتني نفقة المعسر ، فقال : ما زلت معسراً وقد قبضت جميع نفقتك ، فالقول قوله مع يمينه .
م ٦/١٧
ص ـ ضمان النفقة :
ص/١ً ـ استقرار النفقة في ذمّة الزوج إذا لم تستوف في يومها :النفقة تجب يوماً بيوم ، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرّت في ذمّته ، وعلى هذا أبداً ، هذا إذا كانت ممكّنة من الاستمتاع ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : كلّما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي الزمان ، كنفقة الأقارب ، إلاّ أن يفرض القاضي عليه فرضاً فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى .
خ ٥/١٤٠ ـ ١٤١
وفي المبسوط (٦/٣٥ ،٤٨) نحوه .
وفي موضع آخر :نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صحّ ضمانها ، وإن كانت نفقة اليوم صح أيضاً .
م ٢/٣٢٥
ص/٢ً ـ ضمان النفقة المستقبلة :نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة ، لا يصحّ ضمانها .
وللشافعي فيه قولان ، إذا قال : يلزم النفقة بنفس العقد ، صحّ ضمانها ، وإن قال تجب بالتمكين من الاستمتاع قال : لا يصحّ .
خ ٥/٣١٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومتى ضمن النفقة ، فإنّها تصحّ مقدار نفقة المعسر . وأمّا الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر ، فهي غير ثابتة .
م ٢/٣٢٥ ـ ٣٢٦
ص/٣ً ـ ضمان نفقة الزوجة من قبل والد الزوج :إذا تزوّج امرأة ، فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين ، قال قوم : يجوز ، وقال آخرون : لا يجوز . والذي يقتضيهمذهبنا: أنّه لا يجوز .
م ٤/٣٠٥
ثانياً ـ نفقة الأقارب :
١ ـ من تجب نفقته ومن لا تجب :
الذي ثبت له النفقة بنصّ الكتاب الولد .
م ٦/٣٠
وعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة .
فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جدّه وإن علا ، وقال بعضهم : لا ينفق على جدّه ، وعليه أن ينفق على اُمّه واُمّهاتها وإن علون ، وقال بعضهم : لا يجب عليه أن ينفق على اُمّه .
م ٦/٣٣
وفي الخلاف (٥/١٢٣ ـ ١٢٤) نحوه .فنفقة الغير على الغير بحق النسبعندنامقصورة على الأب وإن علا والأُمّ وإن علت اجتمعا أو انفردا ، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا .
وروي في بعض أخبارنا أنّه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب .
م ٦/٣٥