المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩
فأسلم ، اختار منهن أربعاً ، سواء أسلمن أو لم يسلمن اذا كنّ كتابيات . فإن لم يكنّ كتابيات ـ مثل الوثنية والمجوسية ـ فإن أسلمن معه اختار منهنّ أربعاً ، وإن لم يسلمن لم تحلّ له واحدة منهنّ ، سواءً تزوجهنّ بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فإنّ له الخيار في أيّتهنّ شاء .
خ ٤/٣٢٣
ونحوه في المبسوط (٤/٢٢٠ ، ٢٢٤ ، ٢٣١) .
وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن .
وقال أبوحنيفة ، وأبويوسف : إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكلّ ، ولا يمسك واحدة منهنّ ، وإن تزوج بواحدة بعد اخرى اثنتين اثنتين ، أو أربعاً أربعاً ثبت نكاح الأربع الأول ، وبطل نكاح البواقي ، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار .
خ ٤/٣٢٣
ز/١ً ـ كيفية الاختيار وما يتحقّق به :أمّا كيفية الاختيار فجملته ؛ أنّه إذا أسلم وتحته أكثر من أربع فلفظ الاختيار أن يقول لها : أمسكتك أو أمسكت عقد نكاحك ، أو ثبّتك ، أو ثبّتّ عقد نكاحك ، أو اخترتك أو اخترت عقد نكاحك ، وأيّ الثلاثة قال فهو اختيار منه ، فإذا قال هذا لواحدة بعد واحدة حتى انتهى إلى أربع ثبت نكاح الأربع ، وزال نكاح البواقي ، وهكذا لو قال لأربع : أمسكتكنّ أو أمسكت عقد نكاحكنّ أو ثبّتكنّ أو ثبّتّ عقد نكاحكنّ أو اخترتكنّ أو اخترت عقد نكاحكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وزال نكاح البواقي .
وإن قال لأربع : فارقتكنّ ، زال نكاحهنّ ، وثبت نكاح الأربع البواقي .
وإن قال لأربع : طلّقتكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وطلّقن بعد ثبوته ، هذا إذا كنّ ثمانياً .
فإذا كنّ اثنتي عشرة امرأة فقال لأربع منهنّ : أمسكتكنّ اخترتكنّ ثبّتكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وانفسخ نكاح البواقي ، وإن قال لأربع : اخترت فراقكنّ ، كان فسخاً لنكاحهنّ بغير طلاق ، وتبقى ثمانية قد مضى الكلام عليهنّ ، فإن طلّق أربعاً ثبت نكاحهنّ وطلّقن بعد ثبوته ، وانفسخ البواقي . فهذا الاختيار بالقول .
فأمّا الاختيار بالفعل ، فإن وطئ واحدة منهنّ فهل يكون اختياراً أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يكون اختياراً ، والثاني : لا يكون اختياراً .
والذي يقتضيهمذهبناأنّ الوطء يكون اختياراً كما نقول في الرجعة ، فعلى هذا إذا وطىء أربعاً ثبت نكاحهنّ وانفسخ نكاح البواقي ، وعلى القول الآخر لا يكون اختياراً ، ويقال له : اختر الآن أربعاً ، فإن اختار من وطئها منهنّ ثبت نكاحها ولا مهر لها ، وإن اختار غير من وطئ ، فإن اختار أربعاً ثبت نكاحهنّ ، وعليه لكلّ واحدة من اللواتي وطئها مهر مثلهنّ .
م ٤/٢٣٠ ـ ٢٣١
ز/٢ً ـ إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أسلمن معه على اختيار أربع منهن :إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ، كان