المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها ، إلاّ أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخلّ بها . فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها ، مثلاً أن تكون المرأة بكراً ، فتوجد على هيئتها ، لم يلزمه أكثر من نصف المهر .
ن/٤٧١
وفي الخلاف :إذا خلا بها ولم يدخل بها ، لم يجب عليها العدّة ، ولا يجب لها المهر . على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بأن تكون المرأة بكراً فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيباً حكم في الظاهر بالإصابة ، ولا يحلّ لها جميع الصداق إلاّ بالوطء .
خ ٥/٦١
ونحوه في المبسوط (٥/٢٤٧ ـ ٢٤٨) .
٤ ـ استقرار المهر بموت أحد الزوجين :
متى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملاً . ويستحبّ لها أن تترك نصف المهر ، فإن لم تفعل ، كان لها المهر كلّه . وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر .
وإن ماتت المرأة بعد الدخول بها ، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ، ولا طالبت به مدّة حياتها ؛ فإنّه يكره لأوليائها المطالبة بعدها ، فإن طالبوا به كان لهم ذلك ، ولم يكن محظوراً .
وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثم مات الرجل الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ؛ فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدّة ، وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلاً .
ن/٤٧١ ،٤٧٣
أ ـ حكم المهر إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول :إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول ، لم يسقط بذلك مهرها ، حرّة كانت أو أمة .
وللشافعي فيه طريقان ، فقال أبو العباس فيه قولان ، أحدهما : يسقط ، حرّة كانت أو أمة ، كما لو أرتدّت ، والثاني : لا يسقط ، بل يستقرّ المهر حرّة كانت أو أمة ، وهو اختيار المزني .
وقال أبو إسحاق وغيره : يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرّة قولاً واحداً .
خ ٤/٢٩٧ ـ ٢٩٨
وفي المبسوط :إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها ، حرّة كانت أو أمة ؛ لأنّ بالدخول قد استقرّ المهر فلا يسقط ، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدّت بعد الدخول بها .
فان قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضاً مهرهاعندناسواء كانت أمة أو حرّة والحكم فيه كما لو ماتت ، سواءً قتلت نفسها أو قتلها غيرها ، وفيهم من قال يسقط مهرها ، وهو قويّ ، وإن كانت أمة فقتلها سيّدها سقط مهرها ؛ لأنّه قتلها مَنْ المهر له ، وكذلك إن قتلت نفسها .
وإن كانت حرّة فقتلت نفسها سقط مهرها ؛ وإن قتلها وليّها أو أجنبيّ لم يسقط المهر ، لأنّ