المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
عندنا. ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما أنّه حيض ، والثاني : أنّه استحاضة .
خ ١/٢٤٦ ـ ٢٤٧
وفي المبسوط (١/٦٨ ـ ٦٩) نحوه .
٦ ـ انقطاع الدم وعودته قبل تجاوز العشرة :
إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيّام ، ثم رأت يوماً وليلة ، كان ذلك كلّه نفاساً .
وللشافعي قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه تلفّق .
خ ١/٢٤٨
وفي المبسوط (١/٦٩) نحوه .
٧ ـ انقطاع الدم وعودته بعد العشرة ثلاثة أيّام :
إذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيّام ، ثم رأت ثلاثة أيّام ، فإنّه يكون من الحيض .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني والأول نفاساً ، وفميا بينهما قولان ، أحدهما : أنّه طهر ، والثاني : تلفّق .
وقال أبوحنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاساً.
خ ١/٢٤٨ ـ ٢٤٩
وفي المبسوط :إذا رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقلّ من ثلاثة أيّام ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون دم فساد .
م ١/٦٩
٨ ـ حكم دم النفاس إذا زاد على العشرة أيّام :
إذا زاد على أكثر أيّام الحيض وهو عشرة أيّامعندنا، وعند الشافعي ستون يوماً ، كان ما زاد على العشرة أيّام استحاضةعندنا.
وللشافعي فيما زاد على الستين قولان .
خ ١/٢٤٥ ـ ٢٤٦
وفي المبسوط (١/٦٩) نحوه .
ثانياً ـ أحكام النفساء :
١ ـ مساواة النفساء للحائض في الأحكام :
يتعلّق بالنفاس جميع ما يتعلّق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها .
م ١/٦٩
وفي النهاية (٢٩) ، والاقتصاد (٢٤٧) ، والجمل والعقود (ر/١٦٥) نحوه .
وانظر : حيض/رابعاً
٢ ـ غسل النفساء :
إذا أرادت النفساء الغسل ، تقدّم وضوء الصلاة ، ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء .
ن/٣٠
وفي المبسوط (١/٦٩) ، والجمل والعقود(ر/١٦٥) نحوه .
٣ ـ حكم الخضاب للنفساء :
يكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض.
ن/٣٠
٤ ـ الاستبراء من دم النفاس :
إذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض .
ن/٢٩