المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٠
وما لا يكون كذلك ممّا يتّخذ من خشب أو حديد أو فرق صفيفة ، وما أشبه ذلك لا يجوز المسح عليه ،وعندنالا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك .
خ ١/٢١٢
د/٢ً ـ المسح على الجوربين :قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين إلاّ إذا كانا منعّلين .
وقال ابو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كلّ حال ، وبه قال الشافعي فى القديم .
وقال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق . وذهب أحمد وإسحاق : إلى أنّه يجوز المسح على الجوارب كلّها .
وعندناأنّه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك . وكان بمنزلة الخف .
خ ١/٢١٣
د/٣ً ـ المسح على الجُرموق :الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل ، إحداها : أن يكون التحتاني صحيحاً ، والفوقاني صحيحاً . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : قاله في القديم ، يجوز المسح عليه وهو قول أهل العراق بأجمعهم ، واختاره المزني . وقال في الجديد وفي الاُمّ لا يجوز ، وبه قال أصحابه ، وهو مذهب مالك .
والثانية : أن يكون الفوقاني صحيحاً والذي تحته مخرّقاً يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف .
والثالثة : ان يكون التحتاني صحيحاً والفوقاني مخرقاً لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم .
وعندنالا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كلّ حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كلّ حال مخرقاً كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو .
خ ١/٢١٣ ـ ٢١٤
هـ ـ وضوء مقطوع القدم أو بعضها :إن كان رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي يمسح عليه ، فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شي ء لم يلزمه شي ء .
م ١/٢٢
و ـ المسح بنداوة الوضوء :يكون (المسح) ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماءً جديداً ، فإن لم يبق فيها نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه ، فإن لم يبق في شي ء من ذلك نداوة أعاد الوضوء .
م ١/٢٢
والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو بَرَد فتندّى مقدار الواجب في المسح لم يجز ؛ لأنّ المسح لا يكون إلاّ بفضل نداوة الوضوء .
م ١/٩
رابعاً ـ ما يعتبر في الوضوء :
١ ـ الترتيب بين أعضاء الوضوء :
الترتيب واجب في الوضوء ، يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح