المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٧
أن ينقله عنهم بالكليّة إليهم .
ن/٥٩٦
جـ ـ الوقف على المصالح :الوقف على القناطر والمساجد والمارستان وغيرها ؛ ممّا فيه مصالح المسلمين ، إنّما صحّ ؛ لأنّ الوقف عليها لمصالح المسلمين .
م ٣/٢٩٢
وفي النهاية :لا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد . والمواضع التي يتقرّب فيها إلى اللّه تعالى ، على مصالحها ، ومراعاة أحوالها وسكّانها .
ن/٥٩٧
وفي موضع آخر :وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار ، وإذا فعل ذلك لوجه اللّه لم يجز له تغييره . فإن عجزت الدابة أو دبرت أو مرض الغلام أو الجارية وعجزا عن الخدمة سقط عنه فرضها ، فإن عادا إلى الصحّة كان الشرط فيها قائماً حتى يموت العبد وتنفق الدابة .
ن/٦٠١
٢ ـ تعيين الموقوف عليهم :
أ ـ لو وقف مطلقاً ولم يذكر الموقوف عليه :إذا وقف مطلقاً ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثم يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه ، لا يصحّ الوقف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يصح ، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين ، ويبدأ بفقراء أقاربه .
خ ٣/٥٤٤ ـ ٥٤٥
وفي المبسوط (٣/٢٩٤) ، والنهاية (٥٩٦) نحوه .
ب ـ الوقف على غير محصورين :إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صحّ الوقف . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يصحّ الوقف .
خ ٣/٥٤٨ ـ ٥٤٩
وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .
جـ ـ ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم :
جـ/١ً ـ الوقف على المساكين :إذا وقف المسلم شيئاً على المسلمين ؛ كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد وإن اختلوا في الآراء والديانات .
وإذا وقف الكافر وقفاً على الفقراء كان ذلك الوقف ماضياً في فقراء أهل ملّته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء .
ن/٥٩٧
جـ/٢ً ـ الوقف على المؤمنين :إذا وقف على المؤمنين كان ذلك خاصّاً لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شي ء على الحال .
ن/٥٩٧ ـ ٥٩٨
جـ/٣ً ـ الوقف على الشيعة أو الإمامية أو