المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
صداق عاجل وآجل ، ولا يذكر قدر الأجل ولا منتهى الأجل فهو باطل ، ويجب لها مهر المثل ، ويكون حالاًّ .
م ٤/٣١٣ ـ ٣١٤ ، ٢٨٨
١٢ ـ الشفعة في المهر :
شفعة/ثانياً ٥
(م ٤/٢٨٨)
١٣ ـ حكم مهور المشركين إذا أسلموا :
الذمّيّ متى عقد على امرأة بما لا يحلّ للمسلمين تملّكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثم أسلما قبل أن يعطيها ؛ لم يكن عليه أن يعطيها ما سمّاه ، وكان عليه قيمته عند مستحلّيه .
ن/٤٧٥
وفي المبسوط :أما مهورهم فإن كانت صحيحة ثبتت ، قُبضت أو لم تقبض ، وإن كانت فاسدة وتقابضوا أُقرّوا عليه ، وإن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل .
م ٤/٢٣٩
وفي موضع آخر نحو ما في النهاية مفصّلاً (٤/٢٤١) .
١٤ ـ تسمية شي ء لأب الزوجة أو أُمّها مع المهر :
إذا عقد الرجل على امرأة ، وسمّى لها مهراً ، ولأبيها أيضاً شيئاً ؛ كان المهر لازماً له ، وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شي ء .
ن/٤٧٣
وفي الخلاف :إذا أصدقها على أنّ لأبيها ألفاً فالنكاح صحيح بلا خلاف ، وما سمّاه لها يجب عليه الوفاء به ، وهو بالخيار فيما سمّاه لأبيها .
وقال الشافعي : المهر فاسد ، ولها مهر المثل . هذه نقلها المزني من الاُم . وقال في القديم : لو أصدقها ألفاً على أنّ لأبيها ألفاً ولاُمّها ألفاً ، كان الكلّ للزوجة ، وبه قال مالك .
خ ٤/٣٨٧ ـ ٣٨٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا قال : أصدقتك ألفاً على أنّ اُعطي أباك ألفاً ، كان مثل الاُولى سواء ، وقال قوم وهم الأكثر مثل الاُولى ، وقال بعضهم : الصّداق صحيح .
وأمّا إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفاً كان صحيحاًعندناوعندهم ، فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به ، وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرّف لها بها ، ولها أن تمتنع من الدفع ، وأيّهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف .
م ٤/٣٠٣
١٥ ـ تسمية الزوج مهراً معيّناً إن خرجت زوجته معه إلى بلاده وآخر أنقص منه إن لم تخرج معه :
إن شرط عليها أنّه : إن أخرجها إلى بلده ، كان عليه المهر مئة دينار ؛ وإن لم يخرج كان مهرها خمسين ديناراً ؛ فمتى أراد إخراجها في بلاد الشّرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملاً ، وليس عليها الخروج معه ؛ وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها .
ن/٤٧٤ ـ ٤٧٥