المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
خامساً ـ فسخ النكاح :
١ ـ فسخه بالعيب :
عيب/خامساً ١ ، أ/٤ً ، ٢ أ ، ٤ أ
٢ ـ فسخه بالتدليس :
تدليس/١
٣ ـ الفسخ بسبب اختلاف الدين :
انظر : ثانياً ١٧ ح ، ط
٤ ـ بطلان العقد بتملّك أحد الزوجين للآخر :
انظر : سادساً ٢ ب/٥ً ، ب/٦ً
٥ ـ انفساخ نكاح العبد بإباقه :
إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوّج ثم أبق ؛ لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها . وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .
ن/٤٩٨
٦ ـ متى ينفسخ نكاح الأسير ؟ :
أسرى/سادساً ١
٧ ـ فسخ نكاح المملوكين إذا اُعتق أحدهما أو كلاهما :
انظر : سادساً ٢ أ/١ً ، أ/٢ً
سادساً ـ نكاح الإماء والعبيد :
١ ـ نكاح الأمة والعبد بالعقد :
أ ـ عقد الحرّ على الأمة مع وجود الطول وعدمه :
انظر : ثانياً ١٦ أ
ب ـ عقد الحرّ على أمة الغير بدون إذنه :متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلاً ، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج .
ن/٤٧٦
جـ ـ عقد الحرّ على أمة لدعواها الحرّية أو على ظاهر الحال :إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّية ، ورزق منها أولاداً ، كان أولادها أحراراً .
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ، ثم تبيّن أنّها كانت رقّاً ؛ كان أولادها رقّاً لمولاها ، ويجب أن يُعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يُعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم ، فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يُسترقّ ولد حرّ .
وإن كان قد أعطاها مهراً ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها .
ن/٤٧٧
وفي المبسوط :إذا دخل الغريب بلداً ، فتزوّج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرّة فإذا هي أمة ـ وكان الرجل ممّن يحلّ له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدّمناهما ـ فالنكاح صحيح ، فإن وطئها قبل العلم فالولد حرّ وعليه قيمته لسيّدها يوم وضعته ، وإن أحبلها بعد أن علم أنّها أمة ، فالولد مملوك عندهم ، لأنّه يتبع