المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٠
ولا تصحّ إلاّ إذا قبل (الموهوب له) .
م ٣/٣١٤
أ ـ اشتراط فورية القبول :من شرط انعقادها القبول في الحال .
م ٤/٣٦
ب ـ هل يلزم الموهوب له القبول ؟ :كلّ من وهب لغيره هبة هل يلزمه (الموهوب له) القبول أم لا ؟ فيها ثلاث مسائل ، أحدها : لا يلزمه القبول ، وهو العين المنفردة بنفسها . الثانية : عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها (عمّا يملكه الموهوب له) فيلزمه قبولها وجهاً واحداً ، مثل السمن . الثالثة : زيادة متصلة يمكن إفرادها (مثل الصبغ في الثوب) وكالتزويق في الدار وهو على وجهين ، والأقوى أنّه لا يجبر .
م ٣/٧٨
ب ـ قبول الهبة للصبي المولّى عليه :إذا وهب للصبي المولّى عليه شي ء نظر ، فإن كان الواهب غير وليّه ، قبل الوليّ ، سواءً كان بغير تولية ، مثل الأب والجدّ أو بتولية كالوصي ، وإن وهب الولي للصبيّ فإن كان وليّاً بغير تولية قبلها أيضاً ويصحّ ذلك . وهذا هومذهبنا. وإن كان بتولية لم يصحّ أن يقبلها وينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبته للصبيّ ، فإذا قبلها صحّت الهبة .
م ٣/٣٠٥
٢ ـ اشتراط القبض في لزوم الهبة :
لا يلزمه شي ء منها (الهبة) إلاّ بالقبض ، وكذلك إذا كان له دين حالّ فأجّله فيه كان ذلك هبة ، فلا يلزم التأجيل إلاّ بمضيّه ، فأمّا ما لم يمض فهو تطوّع غير لازم ، وله أن يرجع عنه ويطالبه بالردّ في الحال .
م ٣/٣٠٣ ـ ٣٠٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزم بنفس العقد ولا يفتقر إلى القبض ، ويتأجّل الحقّ بالتأجيل ويلزم الأجل .
وأمّا أبوحنيفة فقد وافقنا إلاّ أنّه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق .
خ ٣/٥٥٥
أ ـ اعتبار إذن الواهب في صحّة القبض :إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسداً ووجب عليه ردّه. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن قبضه في المجلس صحّ وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض ، وإن قبض كان فاسداً ووجب عليه ردّه .
خ ٣/٥٥٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إن قبضه بإذنه صحّ القبض ، ولزمت الهبة وحصل الملك .
م ٣/٣٠٤
ب ـ صحّة الهبة لمن هي في يده بمجرد العقد :إذا وهب له هبة وهي في يد الموهوب له وقبلها تمت ؛ لأنّه قابض لها . وقيل : إنّه لا يصير مقبوضاً حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه .
م ٢/٢٠٢
وفي موضع آخر :فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه ، لزم العقد .
وإن لم يأذن له في القبض ، فهل يلزم القبض