المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٣
أولاً ـ عقد الوقف :
١ ـ صيغة الوقف وألفاظه :
ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله : وقفت وحبست وسبّلت وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنّه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله : تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت .
وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستّة : وقفت وتصدّقت وسبّلت وحبست وحرّمت وأبّدت . فالوقف صريح ، وتصدّقت مشترك، وحبست وسبّلت صريحان ، وحرّمت وأبّدت فيه وجهان ، أحدهما: أنّمها صريحان ، والآخر : أنّهما كنايتان .
خ ٣/٥٤٢ ـ ٥٤٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والذي يقوى في نفسي ، أنّ صريح الوقف قول واحد وهو «وقفت» لا غير وبه يحكم بالوقف ، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلاّ بدليل .
م ٣/٢٩١ ـ ٢٩٢
وفيه أيضاً :ولا يقال : أوقفت إلاّ نادراً .
م ٣/٢٨٦
٢ ـ اعتبار قصد القربة في الوقف :
الوقف والصدقة شي ء واحد ، ولا يصحّ شي ء منهما إلاّ ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى ، فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف .
ن/٥٩٦
وفي الخلاف (٣/٥٤٢) نحوه .
٣ ـ اعتبار الإقباض في لزوم العقد وعدمه :
من شرط لزوم الوقفعندناالقبض . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال الشافعي والباقون : ليس من شرط لزومه القبض .
خ ٣/٥٣٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : يلزمه بنفس الوقف ، وإن لم يقبض ، والأوّل أصحّ .
م ٣/٢٨٦
وفي النهاية (٥٩٥) نحوه .
٤ ـ هل يعتبر حكم الحاكم في لزوم الوقف ؟ :
ليس من شرط لزومه (الوقف) حكم الحاكم به ، وفيه خلاف .
م ٣/٢٨٦
ثانياً ـ شروط الوقف :
١ ـ شروط صحّة الوقف :
أ ـ الدوام :الوقف لابدّ أن يكون مؤبّداً ولا يجوز أن يكون مؤقّتاً ، فإن جعله مؤقّتاً لم يصحّ .
ن/٥٩٦
وفي الخلاف :إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يصحّ ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته .
خ ٣/٥٤٨
وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .
أ/١ً ـ الوقف على من ينقرض عادة :إذا وقف