المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٨
غير أنّه يكون تاركاً فضلاً ، اللهمّ إلاّ أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء ، وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال .
ن/٤٨٢ ـ ٤٨٣
ويجوز للرجل العزل (في نكاح المتعة) وإن لم يكن شرط .
ن/٤٩٢
وفي الخلاف :العزل عن الحرّة لا يجوز إلاّ برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين ، عشرة دنانير .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه محظور لا يجوز ـ مثل ما قلناه ـ غير أنّه لا يوجب الدية ، والمذهب : أنّ ذلك مستحبّ وليس بمحظور .
خ ٤/٣٥٩
٤ ـ وطء الزوجة في الدبر :
يكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهنّ . فأمّا ما عدا ذلك فليس به بأس .
ن/٤٨٢
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٣) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :ونقل المزني كلاماً ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهنّ ، فقال : قال بعض أصحابنا حلال ، وبعضهم قال حرام ، ثم قال : وآخر ما قال الشافعي : ولا أرخّص فيه ، بل أنهى . وقال الربيع : نصّ على تحريمه في ستّة كتب .
وبه (التحريم) قال الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .
وذهب زيد بن أسلم ونافع إلى أنّه مباح .
وعن مالك روايتان ، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك ، وقالوا : نصّ عليه في كتاب السرّ ، ورواه أبومصعب عن مالك وأصحابه بالعراق يأبون ذلك ، ويقولون : لا يحلّ عنده ولا يعرف لمالك كتاب السر .
خ ٤/٣٣٦ ـ ٣٣٨
وفي المبسوط :الواطئ في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراماً محضاً كما لو أتى غلاماً وإن أكرهها فعليه المهر ويستقرّ به المسمّى ويجب به العدّة ، ويخالف الواطئ في الفرج في فصلين : في الإحصان فإنّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين . وروي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم ووجوب الكفّارة والغسل لا يتعلق بمجرّد الوطء إلاّ أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلّق عليه ذلك .
م ٤/٢٤٣
٥ ـ وطء الزوجة الصغيرة :
نكاح/ثانياً ٨ (ن/٤٨١)
٦ ـ وطء الزوجة بعد إفضائها :
إفضاء/٢ ب (م ٤/٣١٨)
٧ ـ وطء الزوجة المظاهرة :
ظهار/رابعاً ٧ (خ ٤/٥٣٩ ـ ٥٤٠)
٨ ـ وطء الزوجة المؤلى منها :
انظر : إيلاء
٩ ـ سببية الوطء لتحقّق الجنابة :
جنابة/أولاً ٢