المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٣
و ـ الوصية بعطية مؤخرة أو الجمع بينها وبين عطية منجّزة :إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، نظرت فإن لم يكن فيه عتق فإنّه يسوّى بينهم ، فإن خرج كلّه من الثلث صحّ الكلّ ، وإن لم يخرج من الثلثعندنايقدّم الأوّل فالأوّل ، فيدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا أقرع بينهم . وعند المخالف يقسّط عليهم ، وإذا كان فيه العتق والتدبير ،فعندناأنّه يقدّم العتق . وفيهم من وافقنا على ذلك .
م ٤/٤٨
وفي الخلاف:إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ، ولم يخرجا من الثلث ، فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا تقدّم إحداهما على الاُخرى ، ويسوّى بينهما .
خ ٤/١٥٦
وفي المبسوط (٤/٤٩) نحوه .
٨ ـ ملكية مكاسب العبد الموصى بعتقه :
إن كان له كسب فكلّ ما كسبه قبل وفاة الموصي فهو للموصي في حياته ولورثته بعد وفاته ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضاً ، ويملكه بعد العتق ، وأمّا تصرّفه قبل العتق فيما يتعلّق بعيا له ونحو ذلك فإنّ حكمه حكم العبيد.
م ٦/٦٣
٩ ـ الوصية بعتق رقبة أو رقبة مؤمنة والحكم في حال فقدانها :
من أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه نسمة ، رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً .
وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يوجد كذلك ، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها . فإن اشترى نسمة على أنّها مؤمنة واعتقت ، ثم ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك فقد مضى العتق ، وأجزأ عن الوصيّ .
ن/٦١٦ ، ٥٤٥
١٠ ـ الوصية بعتق رقبة بثمن معلوم وعدم وجدانها بذلك القدر :
إذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه لم يجب شراؤه ، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور وإن وجد بأقلّ من ذلك اشتري وأعطي الباقي ثم أُعتق .
ن/٦١٦
وأشار إليه في المبسوط (٤/٢٢) .
١١ ـ تعيين الموصى به إذا وقع لفظه على أشياء وقوعاً متساوياً :
أ ـ الوصية برأس من مماليكه :إذا قال : أعطوا فلاناً رأساً من رقيقي ، فإنّ هذه وصية صحيحة ، والورثة بالخيار ويعطون أيّ رأس من عبيده شاؤوا ، أقلّ ما يقع عليه اسم الرقيق ، سواء كان معيباً أو صحيحاً ، صغيراً أو كبيراً ، فإن هلك الرقيق إلاّ رأساً واحداً ، فإنّه يعطى ذلك العبد ، فأمّا إن قال : أعطوه رأساً من رقيقي ، ولم يكن له