المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧
وفي المبسوط :إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدّقته ، أو سُمعت هي تقول : هذا زوجي فصدّقها ، فأيّهما مات ورثه الآخر ، فأمّا إذا سمع يقول : فلانة زوجتي ، ولم يسمع منها القبول لذلك ، فإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ، وهكذا لو سمعت تقول : فلان زوجي ، ولم يسمع منه القبول كذلك ، فإن ماتت ورثها وإن مات لم ترثه .
م ٤/١٨٣
وفي موضع آخر :إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرّا أنّهما زوجان بوليّ رشيد وشاهدي عدل ، فإنّ الحاكم يمضيه ويحكم به سواء عرف الشهود أو لم يعرفهم ، وإن ترافعا متجاحدين فادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فأقام المدّعي شاهدين ، لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما ، فإذا عرفهما بها حكم وإلاّ ردّه .
م ٤/١٦٤
وإذا ادّعى الرجل على المرأة نكاحاً ، ولا بيّنة مع المدّعي لزم المدّعى عليه اليمين ، فإن حلف وإلاّ ردّت اليمين على المدّعي فحلف وحكم له به ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا تلزم اليمين .
وقال مالك : إذا كان مع المدّعي شاهد واحد ، لزم المدّعى عليه اليمين ، وإن لم يكن معه شاهد لم يلزم المدّعى عليه اليمين .
خ ٦/٢٩٤ ـ ٢٩٥
ب ـ اختلاف الزوجة مع وارث زوجها في تحقّق الزوجية :إذا زوّج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت هي ووارث زوجها ، فقال الوارث : زوّجك أخوك بغير أمرك فالنكاح باطل ولا ميراث لك ، وقالت : زوّجني بإذني فالنكاح صحيح ، فالقول قولها .
م ٤/١٨٣
جـ ـ لو ادّعى الرجل الزوجية من امرأة وادّعت أختها أنها زوجته :إذا أقام رجل بيّنة على العقد على امرأة ، وأقامت اُخت المرأة البيّنة بأنّها امرأة الرجل كانت البيّنة بيّنة الرجل ، ولا يُلتفت إلى بيّنتها ، إلاّ أن تكون بيّنتها قبل بيّنة الرجل ، أو يكون مع بيّنتها قد دخل بها . فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين ، أُبطلت بيّنة الرجل .
ن/٤٦٠ ، ٤٨٩
د ـ إذا عقد رجل على امرأة فادّعى آخر أنها زوجته :إذا عقد الرجل على امرأة ، فجاء آخر فادّعى أنّها زوجته ، لم يُلتفت إلى دعواه ، إلاّ أن يقيم البيّنة .
ن/٤٦٠
هـ ـ اختلاف الزوجين في كون النكاح دائماً أو متعة :في المسائل الحائريات : عن الزوجين إذا اختلفا في العقد ، فادّعى أحدهما نكاح الغبطة وادّعى الآخر نكاح المتعة ، ولا بيّنة لأحدهما ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : على العقد الصحيح ، فمن ادّعى المتعة كان عليه البيّنة وعلى المنكر اليمين .
ر/٣٣١ ـ ٣٣٢
و ـ ادّعاء شخصين زوجية امرأة بعينها ولكل