المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦
منه النيّة من المسلم والكافر والصبيّ حكم بتطهير البئر .
م ١/١٢
٢ ـ تطهير البئر بنزح جميع ماءه وموجباته :
ما يوجب نزح الجميع الخمر وكلّ مسكر والفقّاع والمنيّ ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والبعير إذا مات فيه .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٦) ، والاقتصاد (٢٥٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٠) .
وفي موضع من المبسوط :متى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء . وكلّ نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدّر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا : بجواز أربعين دلواً منها لقولهم (عليهم السلام) : ينزح منها أربعون دلواً ، وإن صارت مبخرة كان سائغاً غير أنّ الأوّل أحوط .
م ١/١٢
وفي المسائل الحائريات (ر/٣٢٨) نحوه .
أ ـ كيفية نزح البئر إذا تعّذر نزحه :إن كان الماء غزيراً لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ وقد طهرت .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٦) .
٣ ـ ما يوجب نزح البعض :
ما يوجب نزح بعضها فكلّ شي ء له مقدار .
الجمل والعقود (ر/١٧٠)
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٣) .
أ ـ النزح لموت الحمار أو البقرة وما أشبههما في قدر جسمهما :إن مات فيه حمار أو بقرة أو دابّة وجب أن ينزح منه كرّ من ماء إذا كان الماء أكثر من كرّ . فإن كان أقلّ منه وجب نزح جميعه .
ن/٦
وفي المبسوط :وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين ، أحدهما : يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها .
م ١/١١
ب ـ النزح لموت إنسان :الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلواً ، سواء كان صغيراً أو كبيراً سميناً أو مهزولاً .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٦) .
جـ ـ النزح لموت الكلب أو الشاة أو الثعلب أو السنور أو الغزال أو الخنزير وما أشبهها :إن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنّور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلواً .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٦) .
د ـ النزح لوقوع الكلب فيها :إن وقع فيها كلب وخرج حياً نزح منها سبع دلاء .
م ١/١١