المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول ولم يعلما عين السابق ، فالنكاح قد انفسخ ، فأمّا المهر فإن كان مقبوضاً رُدّ نصفه ، وإن لم يكن مقبوضاً وكان في ذمّة الزوج فلا حقّ لها فيه ، وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حقّ لها فيه ، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه والنصف له حقيقة ، فوجب ردّه ، والنصف الآخر لا شي ء له فيه .
وإن اختلفا فقالت : أسلم الزوج أوّلاً فلي النصف من المهر ، وقال : بل أسلمت أوّلاً فلا شي ء لها ، فالقول قولها ، ولها نصف المهر .
م ٤/٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، ١٧
١٢ ـ استحقاق المرأة المهر بالإفضاء :
إفضاء/٢ د (خ ٥/٢٧٥ ـ ٢٥٨ ، ٤/٣٩٥ ، م ٧/١٥٠ ـ ١٥١ ، ٤/٣١٨)
١٣ ـ استحقاق المولى مهر أمته المزّوجة :
نكاح/سادساً ١
(ن/٤٧٦ ، ٤٩٩ ، م ٤/١٩٦ ، ٢٨٧)
١٤ ـ مهر الأمة المزوّجة إذا باعها المالك :
نكاح/سادساً ٢ ب/٣ً (ن/٤٩٩)
١٥ ـ استحقاق المرأة المهر بالافتضاض :
ديات/ثالثاً ٢٤
زنا/ثالثاً ٧
رابعاً ـ قبض المهر والتصرّف فيه :
١ ـ الدخول بالزوجة قبل قبض المهر أو شي ء منه :
يستحبّ للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها مهرها . فإن لم يفعل ؛ قدّم لها شيئاً من ذلك ، أو من غيره من الهديّة ، ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي ديناً عليه . فإن لم يفعل ودخل بها وجعل المهر في ذمّته ؛ لم يكن به بأس .
ن/٤٦٩ ـ ٤٧٠
ونحوه في المسائل الحائريات (ر/٣٢٢) .
٢ ـ حكم امتناع الزوجة من تسليم نفسها ما لم تقبض المهر :
للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا قبضته ، لم يكن لها الامتناع .
ن/٤٧٥
ونحوه في المبسوط (٤/٣١٣) .
وفي الخلاف :إذا سمّى الصداق ، ودخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي ، بل لها المطالبة بالمهر ، ويجب عليها تسليم نفسها . وبه قال الشافعي .
خ ٤/٣٩٣
ونحوه في المسائل الحائريات (ر/٢٩٢) .
وقال أبوحنيفة : لها أن تمتنع حتى تقبض ؛ لأنّ المهر في مقابلة كلّ وطء في النكاح .
خ ٤/٣٩٤
ونحوه في المبسوط وأضاف :وقال قوم : لها أن تمتنع حتى تقبض المهر ، وهو الذي يقوى في نفسي .
فإذا كان المهر آجلاً ، فليس لها الامتناع عنه بل عليها تسليم نفسها إليه ، فإن سلّمت نفسها إليه فلا كلام ، وإن تدافع الوقت وتأخّر تسليم نفسها