المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥١
مواضعة
ـ المواضعة في ثمن المبيع :إذا قال : بعتك هذه السلعة بمئة ووضيعة درهم من كلّ عشرة ، كان الثمن تسعين . وإن كان قال : بوضيعة درهم من كلّ أحد عشر درهماً ، كان الثمن تسعين درهماً ودرهماً إلاّ جزء من أحد عشر جزء من درهم .
وقال أبو الطيب الطبري : وهكذا إذا قال : بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة ، كان مثل ذلك ، وإن قال : بعتكها بمئة مواضعة العشرة درهماً ، اختلف الناس فيها .
فقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي : يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع ووجب للبائع على المشتري تسعين درهماً ودرهم إلاّ جزء من أحد عشر جزء من درهم .
وقال أبو ثور : الثمن تسعون درهماً . وبه قال أبو الطيب الطبري في تعليقته .
خ ٣/١٣٥ ـ ١٣٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا قال بعتكها بمئة مواضعة العشرة درهماً ، فهي مثل الأولى ، وهي مسألة الخلاف ، فيكون الثمن تسعين درهماً .
م ٢/١٤٢
مواقعة
انظر : وطء
مواقيت
١ ـ مواقيت الصلاة :
أ ـ أوقات الصلوات اليوميّة ونوافلها :
صلاة اليوم والليلة/ثانياً
صلاة النافلة/أوّلاً ٢
ب ـ وقت صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة/سادساً ١ (م ١/١٤٧)
جـ ـ وقت صلاة العيدين :
صلاة العيدين/ثانياً ١ (م ١/١٦٩)
د ـ وقت صلاة الآيات :
صلاة الآيات/ثانياً ١
٢ ـ وقت زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة/رابعاً
(صا/٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، م ١/٢٤٢ ، ن/١٩١ ـ ١٩٢ ، خ ٢/١٥٥ ـ ١٥٦)
٣ ـ وقت ذبح الاُضحيّة :
اُضحيّة/رابعاً ١ هـ
(م ١/٣٨٩ ، خ ٦/٤٥)
٤ ـ وقت الإهلال بالحجّ :
حجّ/خامساً ١ ب/١ً[١] ، ب/٤ً[٦ ]
٥ ـ وقت الوقوف بعرفة والمشعر :
حجّ/سادساً ٢ ب ، ٣ ب
(م ١/٣٦٦ ،٣١٠ ، خ ٢/٣٣٧ ، ٣٤٤)
٦ ـ أوقات رمي الجمرات :
حجّ/سادساً ٨ ب/١ً
٧ ـ مواقيت الإحرام (المكانية) :
إحرام/ثانياً