المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠
وقال الشافعي : نريه القافة فمن ألحقته به ألحقناه به ، فإن لم يكن قافة ، أو اشتبه الأمر عليها أو نفته عنهما ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل .
وقال أبوحنيفة : ألحقه بهما معاً ولا اُريه القافة .
وحكى الطحاوي في المختصر قال : ألحقته بهما معاً ، فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة .
وقال أبويوسف ألحقه بثلاثة ، واختار الطحاوي طريقة أبويوسف هذا قول المتقدمين .
وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي : يجوز أن يلحق الولد بمئة أب على قول أبي حنيفة .
قال أبوحنيفة : فإن كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كلّ واحدة منهما : هو ابني من سيدي . قال : ألحقه بهما ، فجعلته ابناً لكل واحدة منهما ، وللأب أيضاً .
قال أبويوسف ومحمّد : لا يلحق باُمّين .
خ ٦/٣٤٨ ـ ٣٥٠
هـ/١ً ـ إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد :وإذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد ، قال مالك : فإنّ صحيح النكاح أولى ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا فرق بين ذلك وبين ما تقدّم .
والذي يقتضيهمذهبنا: أنّه لا فرق بينهما ، وأنّه يجب أن يقرع بينهما .
خ ٦/٣٥١
ونحوه في المبسوط (٨/٣٠٥ ـ ٣٠٦) .
هـ/٢ً ـ إذا كان أحدهما بائعاً للأمة قبل الاستبراء والآخر مشتريها ولم يستبرئها :وإذا وطئ الرجل أمة ، ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها ، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنّه يلحق بالأخير .
خ ٦/٣٥١
ونحوه في النهاية (٥٠٥، ٦٨٢) ، والمبسوط (٨/٣٠٥ ـ ٣٠٦) .
وقال مالك : يُلحق بالأول ؛ لأنّ نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد . وحكي ذلك عن أبي حنيفة .
وقال الشافعي : نريه القافة .
خ ٦/٣٥١ ـ ٣٥٢
هـ/٣ً ـ حكم الإلحاق إذا كانا مسلمين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً أو حرّاً والآخر عبداً أو أباً والآخر ولده :إذا وطىء اثنان على ما قدّرناه وكانا مسلمين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً ، أو كان أحدهما حُرّاً ، أو أجنبيين أو أحدهما ابناً والآخر أباً ، لا يختلف الحكم فيه في أنّه يقرع بينهما .
خ ٦/٣٥٢
ونحوه في المبسوط (٨/٣٠٦) .
وبه قال الشافعي : إلاّ أنّه قال بالقافة أو الانتساب .
وقال أبوحنيفة : الحرّ أولى من العبد ، والمسلم