المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٩
إليها ، فالمساقاة باطلة . فعلى هذا إذا عمل ، فهل له أُجرة المثل ؟ على وجهين ، أحدهما : له ذلك . والثاني : لا يستحقّ ذلك .
م ٣/٢١٨
جـ ـ المساقاة على وديّ إلى مدّة قد يحمل مثله وقد لا يحمل :إذا ساقاه إلى وقت قد يحمل وقد لا يحمل وليس أحدهما أولى من الآخر . قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ . والثاني : لا تصحّ . فمن قال : يصحّ نظرت ، فإن حمل كان له ما شرط ، وإن لم يحمل فلا شي ء له . ومن قال : فاسدة فلا شي ء للعامل في الثمرة وله أجرة المثل .
م ٣/٢١٨
د ـ المساقاة على وديّ مغروس شرط له نصفه ونصف الثمرة :إذا ساقاه على وديّ على أنّه إذا كبر وحمل ، فله نصف الثمرة ، ونصف الودي ، فالعقد باطل .
م ٣/٢١٨
هـ ـ المساقاة على وديّ مقلوع يغرسه وله نصف الثمرة :إذا كان الوديّ مقلوعاً فساقاه على أن يغرس ، فإذا علق وحمل فله نصف الثمرة ، والمدّة يحمل في مثلها إن علق ، فالمساقاة باطلة . فإذا عمل العامل فهل له أُجرة أم لا ؟ نظرت ، فإن كانت إلى مدّة تحمل في مثلها ، أو علقت كان له أجرة مثله ، وإن كان إلى مدّة لا تحمل فيها ، فعلى الوجهين .
م ٣/٢١٨ ـ ٢١٩
ثالثاً ـ العمل :
١ ـ ما يلزم ربّ المال والعامل من العمل :
كلّ ما كان مستزاداً في الثمرة كان على العامل وهو التأبير والتلقيح ، وتصريف الجريد ، وما يحتاج إلى قطعه لمصلحة النخل والثمرة وتسوية الثمرة ، وعليه إصلاح الأجاجين تحت النخل ، وعليه قطع الحشيش المضرّ بالنخل ، وعليه كري السّواقي وإدارة الدولاب . وإذا بدا صلاحها فعليه اللّقاط إن كان ممّا يلقط ، فإذا جفّ ما فيه جذّه ، وإن كان ممّا يشمّس فعليه إصلاح موضع التشميس ، وعليه الجذاذ والنقل إليه وعليه حفظه في نخله وغيره حتى يقسّم .
وأمّا الذي على ربّ المال ممّا فيه حفظ الأصل ، وهو شدّ الحصار ، وإنشاء الأنهار والدولاب ، والثور الذي يديره ، وعليه الكشن وهو طلع النخل الذي يلقح به ؛ لأنّ ذلك أجمع أصول الأموال ، فإذا ثبت أنّ هذا يقتضيه إطلاقه ، فإن وقع العقد مطلقاً حمل على مقتضاه .
م ٣/٢٠٩ ـ ٢١٠
وفي النهاية :المؤونة في المساقاة على المساقي دون صاحب الأرض .
ن/٤٤٢
٢ ـ اشتراط ربّ المال على العامل أو العامل على ربّ المال ما يقتضيه إطلاق عقد المساقاة :
إن شرط (ربّ النخل) على العامل ما يقتضيه إطلاقه وعلى ربّ النخل ما يقتضيه إطلاقه ، كان