المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٧
أوصى بالوقف على المسجد والسقاية فإنّه يصحّ .
م ٤/٦٢
١٨ ـ ما يقتضيه إطلاق الوصية لجماعة محصورة :
أ ـ إطلاق الوصية لأهل بيته أو لذريته أو لعترته :إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده .
وقال ثعلب : لا يدخل الأولاد فيه ، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي ولم يذكروا فيه خلافاً .
وإذا أوصى لعترته ، كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده .
خ ٤/١٥٦ ـ ١٥٧
وفي المبسوط (٤/٤٩) نحوه .
ب ـ إطلاق الوصية لأولاد فلان :إذا قال اعطوا ثلث مالي لأولاد فلان ، فإنّه يدفع إلى أولاده للصلب ، ولا يدفع إلى ولد ولده .
م ٤/٤٩
جـ ـ إطلاق الوصية إلى أقرب الناس إليه أو أقرب أقربائه أو أقربهم به رحماً :إذا قال : اعطوا ثلث مالي أقرب الناس إليّ أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحماً ، نظرت فإن لم يكن له والد ولا اُمّ فإنّ أقرب الناس إليه ولده ذكراً كان أو اُنثى ، ثم ولد ولده وإن سفل ، سواء كان وارثاً أو غير وارث . فإن لم يكن له ولد وهناك والد فهو أحقّ بها .
وإن اجتمع الوالد والولد قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الولد أولى وأقرب إليه ؛ لأنّه بعض منه والوالد ليس ببعض منه .
والثاني : أنّهما سواء ، وهو الأولى ويكون الأب أولى من ابن الابن .
فإن لم يكن والد ولا ولد فالجدّ أولى مع عدم الإخوة ، وإن لم يكن جدّ لكن له أخ فالأخ أحقّ به ، ثم يكون الأخ للأب والاُمّ أولى من الأخ للأب أو للاُمّ ، والأخ للأب والأخ للاُمّ واحد ، والأخّ للأب أولى من ابن أخّ للأب والاُمّ فمتى تساويا في الدرجة كان من يدلي إليه بأبيه وأمّه أولى ، وإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى .
وإذا اجتمع الأخ والجدّ كانا متساويين ، وفيهم من قال الأخ أولى ، ويكون ابن الأخ أولى من الجدّ . وعلى ما يقتضيهمذهبناابن الأخ مثل الجدّ ، وفي الناس من قال : الجدّ أولى من ابن الأخ .
فإذا لم يكن جدّ ولا إخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام ، فعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة فولد الأب والأُمّ أولى ، ومتى اختلفوا في الدرجة فالأقرب أولى ، هذا كلّه بلا خلاف .
م ٤/٤٠ ـ ٤١
د ـ إطلاق الوصية لجماعة من أقربائه :إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه فقد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه ، فينظر فإن كان هناك ثلاثة في درجة واحدة ، مثل ثلاث بنين أو ثلاث بنات أو ثلاثة إخوة ، صرف ذلك إليهم ، وإن كان في الدرجة الأوّلة اثنان وفي الثانية واحدة ، مثل ابنتين وابن ابن دفع إلى الأوّلتين ثلثا الثلث وإلى من في الدرجة الثانية الثلث من ذلك ، وإن كان واحد في الدرجة الأولى واثنان في الدرجة