المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٩
١٠ ـ ثبوت النسب بالوطء المستحقّ بالعقد أو الملك :
نسب/ثانياً ١
١١ ـ اشتراط الوطء بالعقد الدائم في تحليل المطلّقة ثلاثاً :
تحليل/أولاً (م ٥/١١٠)
ثالثاً ـ الوطء المحرّم :
١ ـ الزنا :
انظر : زنا
٢ ـ وطء الأموات :
أ ـ وطء الميّتة الأجنبيّة :
زنا/ثالثاً٢ل (ن/٧٠٨)
ب ـ وطء الزوجة الميّتة :من وطىء امرأة ميّتة ، فإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحدّ الكامل ، حسب ما يراه الإمام في الحال .
ن/٧٠٨
جـ ـ إثبات وطء الميّتة :يثبت الحكم بوطء الميّتة بإقرار الرجل على نفسه مرّتين ، أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة .
ن/٧٠٨
د ـ اللواط بالميّت :
لواط/ثالثاً ٣ (ن/٧٠٨)
٣ ـ وطء البهيمة :
أ ـ أحكام الواطئ :إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير دون الحدّ .
خ ٥/٣٨٢
ونحوه في المبسوط (٨/٧) ، والنهاية (٧٠٨ ـ ٧٠٩) .
وبه قال مالك والثوري وأبوحنيفة .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : مثل الزنا . والثالث : مثل اللواط .
خ ٥/٣٨٢ ـ ٣٨٣
ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم يكن له ، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شي ء .
ن/٧٠٩
ونحوه في المبسوط (٨/٧) ، والخلاف(٥/٣٧٢) .
ومتى تكرّر الفعل من واطىء البهيمة والميّتة ، وكان قد أُدّب وحُدّ ، وجب عليه القتل في الرابعة .
ن/٧٠٩
ب ـ أحكام البهيمة الموطوءة :إذا وطئ بهيمة ، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأُحرق لحمها ولا يؤكلّ ، وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر ، وبيعت ، ولا تذبح .
خ ٥/٣٧٢
ونحوه في المبسوط (٨/٧) ، والنهاية (٧٠٩).
وقال الشافعي : إن كانت مأكولة ذبحت ، وهل يؤكلّ لحمها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يؤكلّ : والآخر : يؤكلّ . وإن كانت غير مأكولة : فهل تذبح أم لا ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تذبح . والثاني : تذبح .
خ ٥/٣٧٢ ـ ٣٧٣