المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة ، سواء كان عالماً في حال استعماله لها أو لم يكن ، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها ، فإن لم يتيقّن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها لم يجب عليه إعادة الصلاة ، ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل ، اللهمّ إلاّ أن يكون الوقت باقياً فإنّه يجب عليه غسل الثّوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .
ن/٨
ونحوه في المبسوط (١/١٣) .
مائدة
حكم الجلوس والأكل على موائد الشراب :
أكل/ثانياً ٢ ب
وليمة/٤ جـ
مسكر/ثانياً ٢ هـ
مائع
١ ـ حكم المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة :
نجاسة/أوّلاً ٤ أ/١ً
٢ ـ حكم المائع النجس إذا وقع في الماء الجاري :
ماء جاري /ثانياً ١
٣ ـ حكم استعمال أواني المشركين وأواني الخمر لحفظ المائعات :
آنية/٤ ، ٥
٤ ـ حكم رفع النجاسة بالمائعات غير الماء :
ماء مضاف/٣ ب (م ١/٣٨ ، خ ١/٥٩)
٥ ـ حكم الوضوء بالمائعات غير الماء :
وضوء/رابعاً ٤ هـ
٦ ـ حكم التيمّم بتراب خالطه مائع غير الماء :
تيمّم/ثالثاً ٢ ب (خ ١/١٣٦ ، م ١/٣٢)
٧ ـ احتقان الصائم بالمائعات :
صوم/أوّلاً ٢ ب/١٠ً
٨ ـ أحكام الانتفاع بالمائعات :
أطعمة وأشربة/سادساً
اكتساب/ثانياً ١ ب ، ١ أ/١ً ، ب/١ً ، ب/٢ً
٩ ـ نجاسة المسكر المائع :
نجاسة/أوّلاً٨
ماجن
ـ حكم قبول شهادة الماجن :
شهادات/٣ ب/١٣ً
مارق
ـ صفة السهم المارق :
سبق ورماية/أوّلاً ٣ و