المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٢
بلفظ يقتضي إقراراً بشي ء ، وهو يريد غيره .
ن/٣١٨
وفي المبسوط :أمّا الكلام في صحّة ما يجوز أن يتوكّل فيه لغيره فجملته أنّ كلّ ما يصحّ أن يتصرّف فيه لنفسه صحّ أن يتوكّل فيه لغيره إذا كان ممّا تدخله النيابة .
م ٢/٣٦٥
أ ـ حكم توكّل الصبي :توكيل الصبيّ لا يصحّ .
م ٢/٣٦٨
وفي موضع آخر :إذا وكّل صبيّاً في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصحّ التوكيل ، وإن تصرّف لم يصح تصرّفه .
م ٢/٣٩٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يصحّ توكيله وإذا تصرّف صحّ تصرّفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه .
خ ٣/٣٥٣
ب ـ حكم توكيل العبد:إذا توكّل العبد لرجل أجنبي بإذن سيّده صحّ التوكيل ، فإذا أعتقه سيّده أو باعه فهل يبطل ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه ، فمنهم من قال : على وجهين ، ومنهم من قال : لا يبطل ، وجهاً واحداً .
م ٢/٣٩٣
ب/١ً ـ وكالة العبد المأذون له في التجارة :العبد المأذون له في التجارة لا يجوز أن يتوكّل لغيره .
م ٢/٣٩٤
ب/٢ً ـ توكيل العبد المكاتب :ليس للمكاتب أن يتوكّل لغيره بغير جعل ؛ لأنّ حقّ سيّده يمنع من التبرّع بمنافعه .
م ٢/٣٩٣
ب/٣ً ـ توكيل العبد في شراء نفسه من سيّده :إذا وكّل رجل عبداً في شراء نفسه من سيّده ، فهل يصحّ ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ كما لو وكّله في شراء عبد آخر بإذن سيّده . والثاني : لا يصحّ ذلك ، والأوّل أقوى .
إذا ثبت الوجهان فمن قال لا يصحّ فلا كلام ، ومن قال يصحّ فإن ذكر حال الشراء أنّه يشتري نفسه لغيره وقع الشراء له وطالب السيّد الموكّل بالثمن ، وإن أطلق العبد ذلك ثم اختلفا فقال السيّد : اشتريت نفسك منّي لا للموكّل وطالبه بالثمن وقال العبد : لم أشتر نفسي لي وإنّما اشتريتها لموكّلي ، كان القول قول السيّد .
م ٢/٣٩٣ ـ ٣٩٤
ب/٤ً ـ توكيل العبد في النكاح :العبد يصحّ أن يقبل النكاح لنفسه بإذن سيّده ، وهل يصحّ أن يتوكّل لغيره في قبول النكاح له أم لا ؟ ينظر فإن كان بغير إذن سيّده لم يصح ، وإن كان بإذن سيّده قيل : فيه وجهان ، وعندي أنّه يجوز .
م ٢/٣٦٥
جـ ـ توكيل الفاسق :الفاسق هل يصحّ أن