المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠١
الرأس ثم يمسح الرجلين . فإن خالف ذلك لم يُجزه ، وإن قدّم شيئاً من الأعضاء على شي ء رجع فقدّم ما أخّر وأعاد على ما بعده .
م ١/٢٢
وفي النهاية (١٥) والجمل والعقود (ر/١٥٩) والاقتصاد (٢٤٣) نحوه .
وفي الخلاف :قال الشافعي بمثل ذلك ، إلاّ في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال أحمد .
وقال أبوحنيفة : الترتيب غير واجب . وبه قال مالك .
خ ١/٩٥
٢ ـ الموالاة :
عندناالمولاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة لا يفرّق بينها إلاّ لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه .
ولا خلاف أنّه إذا والى صحّت طهارته ، وإذا لم يوالِ فيه ، ففيه خلاف .
خ ١/٩٣
وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه إذا فرّق إلى أن يجفّ أعاد . والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال مالك : إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف .
خ ١/٩٤
وفي المبسوط (١/٢٣) ، والنهاية (١٥) ، والاقتصاد (٢٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٥٩) نحوه .
٣ ـ المباشرة :
لا يجوز أن يوضّيه غيره مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة ، فإن وضّأه غيره مع الاختيار لم يجزه .
م ١/٢٣
ونحوه في النهاية (١٧) .
٤ ـ ماء الوضوء :
أ ـ مقدار ما يجزئ من الماء في الوضوء :أقلّ ما يجزىء من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلاً للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جارياً على العضو ، والفضل في كفّ ماء للوجه واليدين والإسباغ في مدّ من الماء .
م ١/٢٣
وفي الخلاف:الفرض في الوضوء ، إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه .
خ ١/١٢٩
ب ـ طهارة الماء المستعمل في الوضوء :الماء المستعمل في الوضوءعندناطاهر مطّهر .
خ ١/١٧٢
وانظر أيضاً : ماء مستعمل/٣ أ
وفي النهاية :لا بأس أن يقع شي ء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه .
ن/١٦
جـ ـ حكم فضل وضوء الرجل والمرأة :يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كلّ واحد منهما بفضل