المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٤
واحدة اُقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه . وقد روي أنّه مخيّر في عتق أيّهم شاء . والأوّل أحوط .
ن/٥٤٣
ب ـ نذر عتق مملوك بعينه :إذا نذر الإنسان أن يُعتق مملوكاً بعينه لم يجز له أن يُعتق غيره وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كان يكون مكروهاً ، مثل أن يكون كافراً ، أو مخالفاً له في الاعتقاد .
ن/٥٤٤ ، ٥٦٥
جـ ـ إذا علّق نذره بالعتق على تبشيره أو اخباره بقدوم شخص :إذا قال : من بشّرني بقدوم زيد فهو حرّ ، وعلىمذهبناقال : فللّه عليّ أن أعتقه ، فإن بشّره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم ، وعندهم يعتقون فإن بشّره بعد الأوّل غيره لم يلزمه ذلك .
فإن قال : من أخبرني بقدوم زيد فهو حرّ ، فإن أخبره واحد أو جماعة عتقوا ، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضاً ،وعندناإن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به ؛ لأنّ الأول والثاني والثالث خبر كلّه ، وليس كذلك البشارة ؛ لأنّها عبارة عن أوّل خبر يبلغه .
م ٦/٢٤٨
د ـ نذر عتق رقبة مطلقة :إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة أجزأه أي رقبة أعتقها ، مؤمنة كانت أو كافرة ، سليمة كانت أو معيبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة سليمة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يجزئه إلاّ ما يجزئه في الكفّارة ، من كونها مؤمنة سليمة من العيوب .
خ ٦/٢٠٢
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :إلاّ في القتل خاصة ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وأبوحنيفة ، وأصحابه ، إلاّ أنهم أجازوا أن تكون كافرة .وعندنا: أنّ ذلك مكروه وإن أجزأ .
وقال الشافعي : لا يجوز في جميع ذلك إلاّ المؤمنة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
خ ٤/٥٤٢ ـ ٥٤٣
هـ ـ إذا نذر عتق كلّ عبد قديم عنده :من نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ولم يعيّن شيئاً أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر .
ن/٥٦٥ ،٥٤٤
و ـ إجزاء الصبي عن الرقبة المؤمنة لو نذر عتقها :من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز أن يعتق صبياً لم يبلغ الحلم .
ن/٥٤٥
ز ـ إذا نذر عتق أمته متى وطئها :إذا كان للرجل جارية فنذر أنّه متى وطئها كانت معتقة ، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت ، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك ووطئها لم يقع بها عتق .
ن/٥٤٤
ح ـ إذا نذر عتق عبد إن كان الآتي زيداً وإن كان عمراً فعبدين فغاب ولم يتبينه :إن نذر بأن يقول : إن كان هذا الشخص زيداً فللّه عليّ عتق