المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨١
وإن شاءوا فسخوه ، فيحصل حقّ الموصى له متعلقاً بجميع ماله مشاعاً .
خ ٤/١٥٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا أوصى بثلث ماله وكان له مال غائب ، فإنّ هذه الوصية تصحّ ، ولكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحّتها .
م ٤/٤٩ ـ ٥٠
٢٥ ـ انهدام الدار الموصى بها قبل وفاة الموصي أو بعده :
إذا أوصى لرجل بداره صحّت الوصية ، فإن مات الموصي والدار بحالها فإنّه يستحقّ ذلك الدار بجميع حقوقها ، وما كان متّصلاً بها دون ما لا يتّصل به ، وإن خربت الدار وانهدمت فإن خربت وتشعّثت بعد وفاته ، فإنّ الموصى له يستحقّها وما قد انفصل منها من الخشب والآلة ، وإن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال .
وإن تشعّثت قبل الوفاة نظرت ، فإن كان انهدمت ولم يسقط اسم الدار عنها صحّت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل ، وإن كان انهدمت وصار براحاً بطلت الوصية .
م ٤/٣٨
٢٦ ـ وصايا المولى المتعلّقة بالمكاتبة :
مكاتبة/ثالثاً ٩
رابعاً ـ الموصى له :
١ ـ الوصية لوارث أو الوصية بإخراجه من الميراث :
يصحّ الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا وصية للوارث .
خ ٤/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٤/٤١ ،٤) والنهاية (٦١٠) ، وأضاف في الأخير :وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّاً به قبل ذلك ، أو كان مولوداً على فراشه ولم يكن قد انتفى منه في حال حياته .
ن/٦١١
٢ ـ الوصية للكافر :
الوصية لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيّدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك .
وأمّا الحربي فلا تصحّ الوصية له ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : تصحّ للحربي .
خ ٤/١٥٣ ـ ١٥٤
ونحوه في المبسوط (٤/٤١ ، ٤ ، ٦٢ ـ ٦٣) .
وفي النهاية :إن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئاً من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفّاراً ضلاّلاً .
ن/٦٠٩
وإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصحّ ، وقد قيل : إنّه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه ، والأوّل أوضح ، وعلى الوجه الثاني أنّه إن أسلم وقبل الوصية صحّ وملكه بعد موت