المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٨
وفي النهاية :إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة أسهم للدَّيان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصية .
ن/٦١٠
وفي موضع آخر :إذا أعتق مملوكاً له عند موته ولا يملك غيره ؛ انعتق ثلثه ، واستسعى فيما بقي لورثته .
ن/٦١٦
ب/٩ً ـ الوصية بالثلث مشاعاً أو بمعيّن من المال :إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت ، فإن أوصى بثلث ماله مشاعاً فإنّ الموصى له يستحقّ ذلك ، فيأخذ من كلّ شي ء ثلثه ، وإن أوصى له بثلث ماله وعيّنه في شي ء بعينه ، بقدر الثلث ، استحقّ ذلك الشي ء بعينه ولا اعتراض للورثة عليه .
م ٤/٣٤
ب/١٠ً ـ إذا بان أنّ ثلثي المال الموصى به مستحقّ :إذا قال : أوصيت لفلان بثلث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار أو الثوب ، ثم مات الموصي وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار مستحقاً ، فإنّ الوصية تصحّ في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث .
م ٤/٣٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي .
وذهب أبو ثور إلى أنّ الوصية إنّما تصحّ في ثلث ذلك الثلث .
خ ٤/١٤٧
٢ ـ الوصية برقبة عبده لرجل ومنفعته لآخر :
إذا أوصى لرجل برقبة عبده ، ولآخر بمنفعة عبده ، كانت الوصية صحيحة ويقوّم على كلّ واحد منهما ـ من الموصى لهما ـ من الثلث .
م ٤/١٥
أ ـ نفقة العبد الموصى بمنفعته :في نفقة العبد (الموصى بمنفعته) قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : (إنّها تجب) على ورثة صاحب الرقبة ؛ لأنّها له ، والثاني : على صاحب المنفعة ، كما لو تزوّج أمة كان نفقتها على زوجها ؛ لأنّ منافعها للزوج ، الثالث : أنّ نفقته في كسبه ، فإن لم يف كسبه كان في بيت المال .
م ٤/١٥
ب ـ تصرّف الموصى له في المنفعة والوارث في الرقبة :الموصى له ، له أن يتصرّف في المنفعة بكلّ حال ، وهل لورثة صاحب الرقبة التصرّف فيه بالبيع ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : له أن يبيعه ؛ لأنّه ملكه وهو الأقوى ، والثاني : ليس له بيعه ؛ لأنّها رقبة بلا منفعة ، والثالث : له أن يبيع من الموصى له دون غيره ؛ لأنّه يحصل له الرقبة والمنفعة ، فأمّا إن أعتقه صحّ العتق والوصية بحالها ، ويستحقّ الموصى له المنفعة كما كان ولا يرجع العبد على الورثة .
م ٤/١٥
جـ ـ الجناية على العبد الموصى بمنفعته :إن