المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩
السفر إليها غير أنّ النكاح صحيح ، إلاّ أنّ العبد لا يسافر إلاّ بإذن سيّده .
وإذا أطلق فنكح أمة صحّ ، ثم إنّ سيّده أعطاه مالاً فقال له : اشتر زوجتك ، فإن اشتراها فهل ينفسخ النكاح أم لا ؟ نظرت فإن قال اشترها لي صحّ الشراء ، والنكاح بحاله ، إلاّ أنّ سيّده ملك زوجته ، وله أن يزوّج أمته بعبده فلا يضرّ انتقال ملكها إلى سيّده ، وإن ملّكه المال وقال اشترها لنفسك ، فهل ينفسخ أم لا ؟ على قولين ، فمن قال العبد إذا ملّك لم يملك ، فالنكاح بحاله ، وزوجته لسيّده ، وإن قيل إذا ملّك ملك ، انفسخ النكاح ؛ لأنّ الزوج إذا ملك زوجته انفسخ النكاح ، وهذا الأقوى .
م ٤/١٦٦ ـ ١٦٩
وإذا تزوّج العبد بإذن سيّده حرّة وأمهرها ألفاً ، كان المهر في ذمّة العبد يُستوفى من كسبه ، ولا يجب في ذمّة سيّده شي ء ، فإن ضمنها عنه سيّده صحّ ضمانه وليس لها مطالبة العبد .
وعند المخالف لها ذلك فإن كان السيّد موسراً والعبد لا كسب له رجعت به على سيّده ، وإن كانا موسرين العبد بكسبه والمولى بماله كان لها مطالبة من شاءت منهما .
فإذا ثبت هذا فإن طلّقها فأمّا أن يكون بعد الدخول أو قبله ، فإن كان بعده استقرّ المهر ولها الرجوع على ما مضى ، وإن كان قبل الدخول فأمّا أن يكون قبل قبضها مهرها أو بعده ، فإن كان قبله سقط عن الزوج نصفه ، وبرئت ذمّة سيده عن النصف ويبقى النصف لها الرجوع به على ما مضى .
وإن كان بعد قبضها مهرها لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يكون قبل عتق زوجها أو بعد عتقه ، فإن كان قبل عتقه عاد إليه نصف المهر ، يكون لسيّده دونه وإن كان ذلك بعد عتق الزوج عاد النصف إلى الزوج دون سيّده سواء كان المقبوض منه هو السيّد أو هو .
م ٤/١٧٠ ـ ١٧١ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٨٨
ز ـ حكم العقد والوطء إذا اشترى زوج الأمة المشتركة حصة أحد الشريكين :إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلاّ أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً .
ن/٤٨٠
ح ـ حكم تزويج أحد الشريكين العبد أو الأمة المشتركين بغير علم الثاني أو في غيبته :إذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل لم يجز العقد إلاّ بعد رضا الغائب .
ن/٤٨٠
وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التزويج فتزوّج ، ثم علم الآخر كان مخيّراً بين إمضاء العقد وبين فسخه .
ن/٤٩٨ ـ ٤٩٩
٢ ـ الطوارىء على عقد الأمة :
أ ـ العتق :
أ/١ً ـ خيار فسخ النكاح للأمة إذا اُعتقت :إذا