المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٧
المال الذي في يده :
إذا كان للوصيّ على الميّت مال ، لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلاّ ما تقوم له به البيّنة .
ن/٦٠٨
١١ ـ حكم إجارة الولي أو الوصي الصبيّ أو ماله :
إجارة/خامساً ١ د
(م ٣/٢٤٠ ، خ ٣/٥٠٠)
١٢ ـ من يصحّ الوصية عليه من الورثة :
الورثة إن كانت غير أولاد ، مثل الأب والجدّ والعمّ والأخ وابن العمّ وابن الأخ فلا يصحّ أن يوصي عليهم ، ويستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم ، إلاّ في قدر الثلث ، وقضاء الديون سواء كانوا مولّى عليهم أو لم يكونوا كذلك ، وليس له أن يوصي إلى من يلي عليهم ؛ لأنّه لمّا لم يملك التولية عليهم في حال الحياة كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه في حال موته . وإن كانت أولاداً وكان لهم أب أو جدّ ، فليس له أيضاً أن يوصي إلى من يلي عليهم إلاّ في قدر الثلث وقضاء الديون . وإن لم يكن لهم أب أو جدّ وكانوا كباراً ، فلا يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم أيضاً ، إلاّ في قدر الثلث وقضاء الدين ، إلاّ أن يكونوا بالخيار إن شاؤوا أجازوا ليقضى الدين والثلث من غير تركته ، وإن شاؤوا يدفعون من عند أنفسهم إلاّ أن يكون قد أوصى بشي ء من ماله بعينه ، وعيّن عليها فحينئذ ليس لهم الخيار .
وإن كان الأولاد صغاراً فإنّه يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم ، وإن كان بعضهم كباراً وبعضهم صغاراً فإنّه يصحّ في حقّ الصغار ولا يصحّ في حقّ الكبار .
م ٤/٥٢ ـ ٥٣
وفي الخلاف :لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصحّ الوصية ؛ لأنّ الجدّ أولى به . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ وصيّته للأجنبي مع وجود الجدّ .
خ ٤/١٦١ ـ ١٦٢
ونحوه في المبسوط (٤/٥٤) .
١٣ ـ ولاية الاُمّ على الأولاد بعد موت أبيهم وحكم وصيّتها بهم :
الاُمّ لا تلي على أولادها بنفسها إلاّ بوصيّة من أبيهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه .
وقال أبو سعيد الأصطخري : هي تلي بنفسها من غير ولاية .
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إن أوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أُمّهم ، قال من أجاز لها التولّي بنفسها : أنّ الوصية باطلة ،وعندناأنّها صحيحة .
وإن أوصت (امرأة) إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمن قال لها الولاية بنفسها قال : وصيّتها صحيحة ،وعندناأنّ الوصية تبطل .
م ٤/٥٤ ـ ٥٥
١٤ ـ ما يجب على الوصي في أموال اليتامى :
أ ـ إخراج ما يتعلّق بأموال اليتامى من