المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢
أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا تسقط .
خ ٥/٤٦٨
و/٢ً ـ التوبة بعد الإقرار :إن كان أقرّ على نفسه ، وتاب بعد الإقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، ويجوز له إقامة الحدّ عليه .
ن/٧١٤
و/٣ً ـ أثر الرجوع عن الإقرار :إن رجع ، فإن كان الرجوع عن شرب الخمر ، يسقط الحدّ .
م ٨/٢٤٠
وانظر أيضاً : زنا/ثانياً ١ (م ٨/٢٤)
و/٤ً ـ ترجيح التوبة على الإقرار:متى أتى ما يوجب حدّ اللّه كالقطع في السرقة والحدّ بالزنا وشرب الخمر ، فإن كان من وجب عليه الحدّ غير معروف به ولا معلوم منه ، لكنّه يسرّه ويخفيه فالمستحب له أن يتوب عنه ولا يقرّ به .
وإن كان قد اشتهر بذلك وشاع وذاع عنه ، فالمستحب له أن يحضر عند الحاكم فيعترف به[و] أقمنا عليه الحدّ وكان كفّارة له ،ويقوى في نفسيأن يتوب سراً ولا يعترف أصلاً .
م ٨/٤٠ ـ ٤١ ، ١٧٧
٤ ـ سقي الغير المسكرات :
أ ـ إسكار الغير لغرض أخذ أموالهم :
سرقة/أولاً ٦ أ (ن/٧٢١)
ب ـ سقي الدواب المسكرات :
أطعمة وأشربة/سادساً ٣ ز ، ح (ن/٥٩٢)
٥ ـ حكم شهادة شارب المسكر :
شهادات/ثانياً ٣ ب/٣ً (م ٨/٢١٧ ، ٢٢٠ ، خ ٦/٢٢٠ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ، ن/٣٢٥)
٦ ـ حكم الصلاة خلف شارب المسكرات:
صلاة الجماعة/رابعاً ١ ب (خ ١/٤٧١ ، ٥٤٩)
مسكن
١ ـ صلاة المرأة في بيتها :
روى يونس بن ظبيان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال : خيرُ مساجد نسائكم البيوت .
ن/١٠٨
انظر أيضاً : صلاة الجمعة/ثانياً ١
صلاة الآيات/رابعاً ١
٢ ـ الأذان في المنزل :
أذان وإقامة/ثالثاً ٣ ب
٣ ـ أولويّة صاحب المنزل بإمامة الجماعة :
صلاة الجماعة/رابعاً ٤ أ
٤ ـ اعتبار وجود مسكنٍ للمسافر في ضيعته ليتم الصلاة :
صلاة المسافر/ثانياً ٣
٥ ـ البيوت والمساكن التي يُكره الصلاة فيها :
صلاة/رابعاً ٢ب ، هـ ، و
٦ ـ أفضليّة صلاة النافلة في البيت :
مسجد/ثانياً ١
٧ ـ الزكاة في دار السكن وبقيّة الدور والمنازل :
زكاة/ثالثاً ٧