المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩
وإذا دخل بالاُم ، حرمت البنت على التأبيد ، سواء كانت في حجره أو لم تكن .
خ ٤/٣٠٥
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ٢٠٥ ـ ٢٠٦) ، والنهاية (٤٥١) .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : إن كانت في حجره حرمت عليه ، وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه .
خ ٤/٣٠٥
وفي المبسوط :إذا عقد على المرأة ، حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع ، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة ، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد ، وهكذا الحكم في الرضاع حرفاً بحرف .
وإذا وطئ أمته حرمت عليه أمّها وجدّاتها من نسب كنَّ أو رضاع ، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف .
م ٤/٢٠٦ ، ٢٠٨
ونحوه في النهاية ، وأضاف :والحكم في هاتين (نكاح اُمّ الزوجة وبنتها) في نكاح المتعة مثل الحكم في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الايمان . فإن لم يطأ الاُمّ جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الاُم عن ملكه ، وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنّه وإن لم يدخل بالاُم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلاّ بعد مفارقتها .
ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنّه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنّه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور .
ن/٤٥١ ـ ٤٥٢ ، ٤٩٦
أ/١ً ـ حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، وبين امرأة الرجل وبنت امرأة له اُخرى :يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن اُمها . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما .
خ ٤/٣٠٦
ونحوه في النهاية (٤٦٠) ، وكذا في المبسوط (٤/٢٠٧) ، وأضاف :ويجوز أيضاً أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له اُخرى بلا خلاف .
ب ـ العقد على معقودة الأب أو الابن :يحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن .
ن/٤٥١
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٥ ، ٢٠٣) .
ب/١ً ـ حكم نكاح الرجل من ضرّة اُمّه مع غير أبيه :يكره للرجل أن يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه .
ن/٤٦٠ ـ ٤٦١
جـ ـ نكاح الابن من مملوكة الأبوبالعكس وحكم ملك كلّ واحد منهما موطوءة الآخر :لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبّلها بشهوة ، أو نَظَرَ منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه .
ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه . وحكم