المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
وإن كان معسراً كامل الأحكام والخلقة ، قال بعضهم : يجب عليه إعفافه . وقال آخرون : لا يجب .
م ٦/٣٤
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :من قال يجب (إعفافه) قال : كلّ من وقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازاً ، فإنّه يجب عليه إعفافه ، فيدخل في ذلك الأب والجدّ وإن علا .
م ٤/٢٠٠ ـ ٢٠١
أ ـ أخذ الوالد من مال ولده :الوالد مادام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسدّ خلّته من الكسوة والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه وكان الوالد مستغنياً عن ماله فلا يجوز له أيضاً أن يأخذ من ماله شيئاً على حال ، فإن احتاج إلى ذلك أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف ، بل على طريق القصد .
ن/٣٦٠
٥ ـ امتناع ذي النسب عن الإنفاق على الأقارب :
انظر : أولاً ٥ م
٦ ـ نفقة ولد المكاتب أو القنّ :
إذا كاتب رجل عبده ، فله أن يشتري الرقيق ، فإذا اشترى جارية لم يكن له وطؤها ، فإن أذن له في ذلك جازعندنا، فإن وطئها . . . فالنسب لاحق ، فإن لحق نسبه ، فإنّه مملوك . . . وعليه النفقة على ولده .
فأمّا نفقة ولده من زوجته ، فلا يجب عليه ، سواءً كانت حرّة أو أمة أو أُمّ ولد لغيره أو مكاتبة ، ويفارق ولده من أمة لأنّه مملوكه فلهذا أنفق عليه .
فإذا ثبت أن لا نفقة عليه ، فعلى من يجب نفقة ولده من زوجته ؟ نظرت فإن كانت زوجته حرّة فالنفقة على الزوجة ، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيّدها نفقة هذا الطفل ، وإن كانت اُمّ ولد الغير فنفقته على سيّدها . فإن كانت مكاتبة فإن ولدها لا يكون مكاتباً ، لكن قال بعضهم : يكون مملوكاً قنّاً لسيّدها ، فعلى هذا النفقة على سيّدها . وقال آخرون : هو موقوف مع اُمّه يعتق بعتقها ، فعلى هذا نفقته على اُمّه ، وهذا أليق بمذهبنا .
وكلّ موضع قلنا : لا يجب عليه أن ينفق ، فلا يجوز له أيضاً ذلك ، فإذا كانت زوجته مكاتبة لسيّده فلا نفقة عليه . وتكون نفقته على ما فصّلنا ، فإن اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها هاهنا ، جاز .
م ٦/٥ ـ ٦
والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الإنفاق .
م ٦/٦
وفي موضع آخر :إذا تزوج عبد بحرّة فأولدها ، كان ولده حرّاً ، وعليها النفقة فإن اعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة .
م ٦/٥٠ ، ١٠٨ ـ ١٠٩