المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٠
جاز ؛ لأنّ في ذلك منافع مباحة والوصية بها جائزة .
م ٢/٦٣
خامساً ـ ما تثبت به الوصية :
١ ـ ثبوت الوصية بشاهدين :
من شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيّين لئلا يعترض فيها الورثة ، فإن لم يُشهد أصلاً ، وأمكن الوصيّ إنفاذ الوصية جاز له .
ن/٦١٢
أ ـ شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية :لا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية إلاّ عند الضرورة وفقد المسلم ، فإنّه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة مّمن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته ، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال .
ن/٦١٢ ،٣٣٤
ونحوه في الخلاف (٦/٢٧٢) والمبسوط (٨/١٨٧) .
ب ـ شهادة النساء في الوصية :يجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر إلاّ امرأة واحدة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ثم على هذا الحساب .
ن/٦١٢ ، ٣٣٣
ونحوه في الخلاف (٥/١٠٧) والمبسوط (٨/١٧٥) .
٢ ـ شهادة الوصيّ للموصي :
الوصيّ هل تقبل شهادته للموصي ؟ إن كان وصيّاً في تفرقة شي ء بعينه ويكون ثلث المال موجوداً في الحال فإنّه تقبل شهادته له ، وإن كان وصيّاً في تفرقة مشاع ، أو يكون وصيّاً في جميع مال اليتيم لا تقبل شهادته ؛ لأنّه متّهم في هذه الحال ، وكذلك إذا أوصى إليه بتفرقة شي ء بعينه ، ولم يخرج من الثلث ، فإنّه لا يقبل شهادته .
م ٤/٦١
٣ ـ إشهاد المولى عبديه على حمل أمته أنّه منه :
إذا أشهد إنسان عبدين له على حمل بجارية أنّه منه ، واعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك ، فلم يقبلوا شهادتهما واسترقّوهما وبيعا ، ثم أدركهما العتاق ، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقّهما المولود على حال .
ن/٦١٢
وَضاءة
ـ استرضاع المسلمة الوضيئة الوجه :
رضاع/أوّلاً ٤ (ن/٥٠٤)
وضوء
ـ تعريف الوضوء :الوضوء عبارة عن إيقاع