المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
اُعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور .
خ ٤/٣٣٢
ونحوه في النهاية (٤٧٦ ،٤٧٩) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف :ومعنى الفور أنّه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها .
م ٤/٢٥٨ ، ٢٢٨ ، ٢٥٧
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه، وهو اختياره . والثاني : على التراخي . وكم مدّة التراخي ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلاثة أيّام . والثاني : حتى يتمكن من الوطء، أو تصرّح بالرضا. والثالث : أن يكون منها ما يدلّ على الرضا .
خ ٤/٣٣٢ ـ ٣٣٣
وفي موضع آخر :إذا اُعتقت الأمة تحت حرّ ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار .
خ ٤/٣٥٣
ونحوه في النهاية (٤٧٦) .
وبه قال النخعي ، والشعبي ، وطاووس .
وقال طاووس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي . وقال بعضهم : لو اُعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار . وبه قال الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .
وروي في بعض أخبارنا : أنّه ليس لها الخيار . وبه قال الشافعي ، ومالك ، وربيعة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق .
خ ٤/٣٥٣
وفي المبسوط :الأمة إذا كانت تحت حرّ ، فاُعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدلّ على أنّ لها الخيار ، وفي بعضها أنّه ليس لها الخيار ، وهوالأقوى عندي.
م ٤/٢٥٨
وفي النهاية :إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، فمتى أعتقهما جميعاً ، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأوّل وبين إبائه . فإن رضيت كان ماضياً ، وإن أبت كان مفسوخاً .
ن/٤٧٩
وفي المبسوط :لو كان عبد تحته أمة فأعتقا معاً ، فلا خيار لها بلا خلاف ، وإن اُعتقت تحت عبد ، وقلنا خيارها على الفور ، فلم تعلم بذلك حتى اُعتق العبد أو قال على التراخي فلم تختر حتى اُعتق العبد فهل لها الخيار ؟ على قولين .
ومتى ادّعت المرأة أنّها لم تعلم بالعتق ، فإن كان مثل ذلك يخفى ، قُبِل منها ، مثل أن يكون في بلد وسيّدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلّتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها ، وإن كانت مع سيّدها في دار واحدة أو درب واحد فإنّ ذلك لا يخفى عليها ، ولا يقبل قولها في ذلك .
وإن ادّعت جهالة الحكم ، فقالت علمت العتق ، لكنّي ما علمت أنّ للأمة الخيار إذا اُعتقت ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقبل منها كخيار الردّ بالعيب في التزويج ، الثاني : يقبل منها لأنّ ذلك يخفى على العامّة ، وهذا أقوى ، وكلّ موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها ، فإن لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه .
م ٤/٢٢٨ ، ٢٥٩